شرح
أو شيئاً من السِّباعِ حَيّاً أو ميّتاً ؟ قال : « لا يَضُرُّهُ ولكن يَغْسِلُ يَدَه » . « 1 » ومنها : ب 37 ، ح 3 ، عن الصادق عليه السلام ، سُئلَ عن الدجاجةِ والحَمامِ تَطَأُ العَذِرَةَ ، ثمّ تَطَأُ الثوبَ أيُغْسَلُ ؟ قال : « إن كانَ قد استبانَ من أثرِه شيءٌ فَاغْسِلْهُ » . « 2 » ومنها : ب 38 ، ح 3 ، عن الصادق عليه السلام : « إذا أصابَ ثوبَك خمرٌ أو نبيذٌ مسكرٌ فَاغْسِلْهُ » . « 3 » ومنها : ح 5 من الباب ، عن الصادق عليه السلام سئل عن الفقّاع ، فقال : « لا تَشْرَبْهُ فإنّه خمرٌ مجهولٌ فإذا أصابَ ثوبَك فَاغْسِلْهُ » . « 4 » ومنها : ب 43 ، ح 2 ، عن الصادق عليه السلام قال : « إن أصابَ ثوبَك خمرٌ أو نبيذٌ مسكرٌ فَاغْسِلْهُ » . « 5 » ومنها : عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، قال : قلت له : إنّ رجلًا من مواليك يَعْمَلُ الحمائلَ بشَعْرِ الخنزير ، قال : « إذا فَرَغَ فليغسِلْ يَدَه » . « 6 » ومنها : عن الصادق عليه السلام ، في شعر الخنزير ، قال : « وما لم يَكُنْ له دَسَمٌ فَاعْمَلوا به ، وَاغْسِلوا أيديكم منه » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 60 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 266 ، ح 763 ؛ وص 277 ، ح 816 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4180 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 424 ، ح 1347 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 467 ، ح 4194 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 405 ، ح 4 ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 278 ، ح 818 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 189 ، ح 661 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4199 .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 423 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 282 ، ح 828 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4201 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 407 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 281 ، ح 826 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 468 ، ح 468 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 382 ، ح 1129 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 227 ، ح 22394 .
( 7 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 349 ، ح 4225 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 228 ، ح 22397 .