وأمّا من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة ، وإن كان المرّتان أحوط . .
شرح
البول قبل حدوث الغسل في المحلّ ومع قطع النظر عنه ، فلا يشمل ما عرض له غسله واحدة وبقي منه بقايا ، ومع الشكّ في ذلك فاستصحاب نجاسة المحلّ محكّمة ؛ فالأحوط حينئذٍ تكرار الغسل ليقع واحد منه بعد الإزالة .
قوله : ( وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام ، فيكفي صبّ الماء مرّة . . . ) .
الكلام فيه من جهات :
الجهة الأولى : أنّه قد يقال بعدم نجاسة بوله ؛ لما ورد في الخبر : الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام قال : « لبنُ الجاريةِ وبولُها يُغْسَلُ منه الثوبُ قبلَ أن تَطْعَمَ ؛ لأنّ لَبَنَها يَخْرُجُ من مثانةِ امّها ، ولبنُ الغلامِ لا يُغْسَلُ منه الثوبُ ولا بولُه قبلَ أن يَطْعَمَ ؛ لأنّ لبنَ الغلامِ يَخْرُجُ من العَضُدَينِ والمِنْكَبَيْنِ » . « 1 »
قال الشيخ : لا يغسل ، أييكفي الصبّ وإن لم يُعصَر . « 2 » وقال صاحب الوسائل : ولبن الجارية يُغسَل استحبابيٌّ ، أو مع الخلط بالبول . والسكوني عامّي . « 3 »
ولما ورد في الجعفريّات بإسناده عن عليّ عليه السلام : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله بالَ عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبلَ أن يَطْعَما ، فكانَ لا يَغْسِلُ بولَهما من ثوبِه » . « 4 »
وهذا أيضاً مع ضعف السند يحمل على ما حمل عليه السابق ، مع إعراض المشهور عنهما .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 250 ، ح 718 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 173 ، ح 601 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 398 ، ح 3970 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 250 ، ذيل ح 718 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 137 ، ذيل ح 601 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 398 ، ذيل ح 3970 .
( 4 ) . الجعفريّات ، ص 12 ؛ بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 104 ، ح 11 عن نوادر الراوندي .