تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
وفي موثّقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « إن أصابَ الثوبَ شيءٌ من بولِ السِّنَّوْرِ فلا تَصِحُّ الصلاةُ فيه حتّى تَغْسِلَهُ » . « 1 » وصحيح ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « اغْسِلْ ثوبَك من بولِ كُلِّ ما لا يُؤكَلُ لَحمُه » . « 2 » وقد يستدلّ عليه أيضاً بمرسلة نشيط : الطوسي ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يُجْزِي من البولِ أن يَغْسِلَهُ بمثله » . « 3 » وعن الجواهر احتمال اتّحاد الخبر مع رواية نشيط المسندة ، « 4 » وهي : محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النَّهدي ، عن مَروَك بن عبيد ، عن نَشيط بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألتُه كم يُجْزِي من الماءِ في الاستنجاءِ من البولِ ؟ فقال : « مِثْلا ما على الحشفةِ مِن البَلَلِ » . « 5 » وحاصل الإشكال في المرسلة حينئذٍ أنّها إن كانت متّحدة مع المسندة فالمتن مضطرب ، وإن كانت غيرها فهما متعارضتان ، والترجيح مع المسندة ؛ فلا تكون المرسلة دليلًا على المدّعى . وأمّا وجه القول الثالث : فرواية الحسين بن أبي العلاء : الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ( في رجال النجاشي : هو وأخواه عليّ وعبد الحميد روى الجميع عن الصادق عليه السلام ، وكان الحسين أوجههم . « 6 » وقد
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 56 ، ح 5 ؛ وص 58 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1329 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 404 ، ح 3987 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 406 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3989 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 35 ، ح 94 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 49 ، ح 140 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 344 ، ح 913 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 19 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 35 ، ح 93 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 49 ، ح 139 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 344 ، ح 911 . ( 6 ) . رجال النجاشي ، ص 52 ، الرقم 117 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 284 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي