تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ،
شرح
ولا يخفى عليك أنّه لو قلنا بنجاسة الغسالة فالخبر ليس شاهداً على المدّعى ؛ لفرض الكلام في الغسالة الطاهرة . ولو قلنا بطهارتها فالأمر بالإفراغ لعلّه لتوقّف تعدّد الغسل على إفراغ الماء الأوّل ، وإلّافلا يحسب الغسل متعدّداً ؛ فالخبر غير دالّ على المقصود . قوله : ( يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين . . . ) . نسب هذا الحكم إلى المشهور وإلى علمائنا . ويدلّ عليه أخبار : منها : صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغْسِلْهُ في المِرْكَنِ مَرَّتَينِ ، فإنْ غَسَلْتَه في ماءٍ جارٍ فمرّةً واحدةً » . « 1 » ومنها : صحيحه الآخر : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألتُه عن البولِ يُصيبُ الثوبَ ، قال : « اغْسِلْهُ مَرَّتَينِ » . « 2 » ومنها : صحيح ابن أبي يعفور : الطوسي ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن البولِ يُصيبُ الثوبَ ؟ قال : « اغْسِلْهُ مَرَّتَينِ » . « 3 » ومنها : صحيح أبي إسحاق النحوي : الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألتُه عن البولِ يُصيبُ الجسدَ ؟ قال : « صُبَّ عليه الماءَ مَرَّتَينِ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 250 ، ح 717 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 397 ، ح 3966 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 251 ، ح 721 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 395 ، ح 3959 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 251 ، ح 722 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 395 ، ح 3960 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 249 ، ح 716 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 395 ، ح 3961 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 282 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي