شرح
3 - وموثّقة سماعة : الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمران ( مجهول ) ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا كانَ بالرجلِ جُرحٌ سائلٌ ، فأصابَ ثوبَه من دمِه ، فلا يَغْسِلْهُ حتّى يَبْرَأ ويَنقَطِعَ الدمُ » . « 1 »
4 - وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألتُه عن الرجلِ يَخْرُجُ به القروحُ ، فلا تَزالُ تَدمى ، كيف يُصَلِّي ؟ فقال : « يُصَلِّي وإن كانتِ الدماءُ تَسِيلُ » . « 2 »
5 - وصحيحة أبي بصير ، قال : دخلتُ على أبي جعفر وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلمّا انْصَرَفَ قلتُ له : إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبِك دَماً ، فقال لي : « إنّ بي دماميل ، ولستُ أغْسِلُ ثوبي حتّى تَبْرَأ » . « 3 »
6 - وموثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألتُه عن الدُّمَلِ يكونُ بالرجلِ ، فَيَنْفَجِرُ وهو في الصلاةِ ، قال : « يَمْسَحُهُ ويَمْسَحُ يدَه بالحائطِ أو بالأرضِ ، ولا يَقْطَعِ الصلاةَ » . « 4 »
7 - الجعفي قال : رأيتُ أبا جعفر عليه السلام يُصَلّي والدمُ يَسيلُ من ساقِه . « 5 »
ثمّ إنّ الخبر الأوّل والخامس والسادس - بل والرابع لقوله عليه السلام : « وإن كانتِ الدماءُ تَسيلُ » فإنّ مفهومه العفو مع عدم السيلان بالأولى ؛ فيكون المراد من قوله : « لا تزال تدمي » إرادة
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 259 ، ح 752 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 435 ، ح 4087 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 256 ، ح 744 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 177 ، ح 615 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 434 ، ح 4084 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 58 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 258 ، ح 747 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 177 ، ح 616 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 433 ، ح 4081 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 349 ، ح 1028 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 435 ، ح 4088 ؛ وص 498 ، ح 4280 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 256 ، ح 743 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 176 ، ح 614 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 434 ، ح 4083 .