شرح
عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ أجْنَبَ في ثوبِه وليس معه ثوبٌ آخر ، قال : « يُصَلّي فيه فإذا وَجَدَ الماءَ غَسَلَه » . « 1 »
2 - وعنه أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجلِ يكونُ له الثوبُ الواحدُ فيه بولٌ لا يَقْدِرُ على غَسْلِه ، قال : « يُصَلّي فيه » . « 2 »
3 - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجلِ يُجْنِبُ في ثوبٍ ليس معه غيرُه ، ولا يقدر على غَسْله ، قال : « يُصَلّي فيه » . « 3 »
4 - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ عريانٍ وحضرتِ الصلاةُ فأصابَ ثوباً نصفُه دَمٌ أو كُلُّه دَمٌ يُصَلّي فيه أو يُصَلّي عرياناً ؟
قال : « إن وَجَدَ ماءً غَسَلَه ، وإن لم يَجِدْ ماءً صَلّى فيه ، ولم يُصَلِّ عُرياناً » . « 4 »
هذه أخبار تدلّ على لزوم الصلاة في النجس في مورد الفرض وهي كثيرة صحيحة من حيث السند لا شكّ فيها ولا ريب ، وسيجيء حكم دلالتها وما يتوهّم من الإشكال فيها .
وفي مقابلها أخبار آخر تدلّ على لزوم الإتيان عارياً ، وهي أيضاً كثيرة .
1 - منها ما أضمره سماعة : الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ( ثقةٌ ، روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام ، ووقف « 5 » ) ،
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 68 ، ح 155 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 271 ، ح 799 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 187 ، ح 655 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 447 ، ح 4133 ؛ وص 484 ، ح 4240 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 248 ، ح 752 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4242 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 248 ، ح 753 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 224 ، ح 885 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4243 و 4245 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 224 ، ح 884 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 169 ، ح 585 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4244 .
( 5 ) . رجال النجاشي ، ص 176 ، الرقم 466 .