شرح
غيرِ أن يَلْتَفِتَ وَلْيَبْنِ على صلاته ، فإن لم يَجِدِ الماءَ حتّى يَلْتَفِتَ فَلْيُعِدِ الصلاةَ » . « 1 » ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام ، قال : سألتُه عن الرجلِ يَأخُذُهُ الرعافُ والقيءُ في الصلاةِ ، كيف يَصْنَعُ ؟ قال : « يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أنفَه ويَعودُ في صلاتِة ، وإن تَكَلَّمَ فَلْيُعِدْ صَلاتَه وليس عليه وضوءٌ » . « 2 » ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألتُه عن الرجلِ يُصيبُه الرعافُ وهو في الصلاةِ ، فقال : « إن قَدَرَ على ماءٍ عنده يميناً أو شمالًا أو بين يديه وهو مستقبلُ القبلةِ فَلْيَغْسِلْهُ عنه ، ثمّ ليُصَلِّ ما بَقِيَ من صلاتهِ ؛ وإن لم يَقْدِرْ على ماءٍ حتّى يَنصَرِفَ بوجهه أو يَتَكَلَّم ، فقد قَطَعَ صَلاتَه » . « 3 » ومنها : صحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألتُه عن الرعافِ أينقُضُ الوضوءَ ؟ قال : « لو أنّ رجلًا رَعَفَ في صلاتِه وكانَ عنده ماءٌ أو مَن يُشيرُ إليه بماءٍ فتناوَلَه ، فقالَ برأسِه فَغَسَلَه ، فليبنِ على صلاتِه ولا يَقْطَعْها » . « 4 » ومنها : وصحيحة زرارة في جملة من كلامه عليه السلام : « وإن لم تَشُكَّ ثمّ رأيتَه رطباً قطعتَ الصلاةَ وغَسَلْتَهُ ثمّ بَنَيْتَ على الصلاةِ ؛ لأنّك لا تَدرِي لعلّه شيءٌ اوقِعَ عليك ، فليس يَنْبَغي أن تَنقُضَ اليقينَ بالشكِّ أبداً » . « 5 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 366 ، ح 1056 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 238 ، ح 9212 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 365 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1323 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1536 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 264 ، ح 687 ؛ وج 7 ، ص 238 ، ح 9215 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 364 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 200 ، ح 783 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1541 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 239 ، ح 9217 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 327 ، ح 1344 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 241 ، ح 9222 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 421 ، ح 1335 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 183 ، ح 641 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 361 ، باب 80 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 482 ، ح 4236 .