شرح
ولصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : وسألتُه عن رجلٍ يُصَلّي وفي ثوبِه جنابةٌ أو دمٌ حتّى فَرَغَ من صلاتِه ، ثمّ عَلِمَ ، قال : « مَضَتْ صَلاتُه ، ولا شيءَ عليه » . « 1 »
وصحيحة زرارة ، قال : قلتُ : فإن ظَنَنْتُ أنّه قد أصابَه ولم أَتيَقَّنْ ذلك ، فنظرتُ فلم أرَ شيئاً ، ثمّ صَلَّيتُ فَرَأيتُ فيه ، قال : « تَغْسِلُه ، ولا تُعيدُ الصلاةَ » . « 2 »
[ ما يدلّ على وجوب الإعادة والقضاء ]
ثمّ إنّ هنا بعض الروايات الصحيحة الدالّة على وجوب الإعادة والقضاء ، ولأجلها قد أفتى عدّة بالوجوب ، كما عن الشيخ في النهاية ، « 3 » وابن زهرة في الغنية ، « 4 » والمحقّق في النافع ، « 5 » والعلّامة في القواعد . « 6 » ودليلهم صحيحة وهب بن عبد ربّه : محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه ( أخو شهاب وعبد الخالق : ثقةٌ ، روى عن الباقر والصادق عليهما السلام ) « 7 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الجنابةِ تُصيبُ الثوبَ ولا يَعْلَمُ بها صاحِبُه ، فَيُصَلّي فيه ثمّ يَعْلَمُ بعدَ ذلك ، قال : « يُعيدُ إذا لم يَكُنْ عَلِمَ » . « 8 »هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 405 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 360 ، ح 1489 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 181 ، ح 634 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 474 ، ح 4215 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 421 ، ح 1335 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 183 ، ح 641 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 361 ، باب 80 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 466 ، ح 4192 وص 477 ، ح 4224 .
( 3 ) . النهاية ، ص 8 .
( 4 ) . غنية النزوع ، ص 111 .
( 5 ) . مختصر النافع ، ص 43 .
( 6 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 194 .
( 7 ) . رجال النجاشي ، ص 430 ، الرقم 1156 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 177 ، الرقم 2 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 360 ، ح 1491 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 181 ، ح 635 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4221 .