تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح

[ الجهل بحكم النجاسة أو شرطيّة الطهارة ]

وأمّا الأحكام : ففي الجهل بحكم النجاسة أو بحكم الشرطيّة بأن علم بإصابة البول والخمر لثوبه أو بدنه ، وجهل نجاستهما ، أو شرطيّة الطهارة للصلاة ؛ فالظاهر البطلان ؛ لعدم إتيانه ما هو المأمور به وإن أتى بما تخيّله أنّه كذلك ؛ فما امر به غير مأتيّ به ، وما أتى به غير مأمورٌ به ، سواء التفت بالحال في الوقت أو في خارجه ، وسواء كان الجهل قصوريّاً أو تقصيريّاً . واستدلّ على البطلان أيضاً بأخبار : منها : صحيحة محمّد بن مسلم : الطوسي رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن رأيتَ المَنِيَّ قبلَ أو بعدَ ما تَدخُلُ في الصلاةِ ، فعليك إعادةُ الصلاةِ ؛ وإن أنتَ نظرتَ في ثوبِك فلم تُصِبْه ، ثمّ صلّيتَ فيه ، ثمّ رأيتَه بَعدُ ، فلا إعادةَ عليك ؛ فكذلك البولُ » . « 1 » ومنها : صحيحة عبد اللّه بن سنان : الكليني رحمه الله عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ أصابَ ثوبَه جنابةٌ أو دمٌ ، قال : « إن كانَ قد عَلِمَ أنّه أصابَ ثوبَه جنابةٌ أو دمٌ قبلَ أن يُصَلّيَ ، ثمّ صَلّى فيه ولم يَغسِلْهُ ، فعليه أن يُعيدَ ما صَلّى » . « 2 » ومنها : صحيحة عبد الرحمن : الطوسي رحمه الله بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجلِ يُصَلّي و
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 252 ، ح 730 ؛ وج 2 ، ص 223 ، ح 880 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 424 ، ح 4055 ؛ وص 478 ، ح 4225 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 406 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 359 ، ح 1488 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 182 ، ح 636 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4216 ؛ وص 482 ، ح 4234 .