شرح
والزيتُ مثل ذلك » . « 1 »
وفي الوسائل ، ح 4 من الباب ، عن الصادق عليه السلام : سُئلَ عن الفأرةِ والدابّةِ تَقَعُ في الطعامِ والشرابِ فتموتُ فيه ، فقال : « إن كانَ سَمْناً أو عَسَلًا أو زَيتاً فإنّه ربّما يكونُ بعضَ هذا ، فإن كانَ في الشتاءُ فَانْزِعْ ما حَولَه وكُلْهُ ، وإن كانَ الصيفُ فَارْفَعْهُ حتّى تُسْرِجَ بِه ، وإن كانَ ثَرداً فَاطْرَحِ الذي كانَ عليه ، ولا تَتْرُك طعامَك من أجلِ دابّةٍ ماتَتْ عليه » . « 2 »
وفي الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، ب 3 ، ح 1 ، عن الصادق عليه السلام : « كُلَّما غَلَبَ الماءُ على ريحِ الجيفةِ فتوضّأ من الماء وَاشْرَبْ ، فإذا تَغَيَّرَ الماءُ أو تَغَيَّرَ الطعمُ فلا تَؤضّأ منه ولا تَشْرَبْ » . « 3 »
ومثله الخبر 4 من الباب . « 4 »
وفي الوسائل أبواب الماء المطلق ، ب 8 ، ح 7 ، عن ابن أبي نصر ، قال : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الرجلِ يُدْخِلُ يَدَه في الإناء وهي قَذِرَةٌ ، قال : « يُكْفِئُ الإناءَ » . « 5 »
وفي الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، ب 13 ، ح 2 ، عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجَرَّةِ تَسَعُ مائة رطلٍ يَقَعُ فيها أوقِيّةٌ من دمٍ ، أشربُ منه وأتوضّأ ؟
قال : « لا » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 261 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 85 ، ح 360 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 205 ، ح 527 ؛ وج 17 ، ص 97 ، ح 22075 ؛ وج 24 ، ص 194 ، ح 30324 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 86 ، ح 361 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 195 ، ح 30325 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 4 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 216 ، ح 625 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ، ح 19 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 137 ، ح 336 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 138 ، ح 339 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 39 ، ح 105 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 153 ، ح 381 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 418 ، ح 1320 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 43 ، ح 56 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 153 ، ح 382 ؛ وص 169 ، ح 421 .