( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب .
شرح
قوله : ( يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل . . . ) .
يجب بوجوب شرطي منتزع من حرمة الأكل والشرب للمتنجّسات ويستفاد ذلك من الأخبار المتفرّقة في الوسائل .
ففي الوسائل ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 44 ، ح 1 ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إنّ أمير المؤمنين سُئلَ عن قِدْرٍ طُبِخَتْ ، فإذا في القِدْرِ فَأرَةٌ ، فقالَ : « يُهراقُ مَرَقُها ، ويُغْسَلُ اللحمُ ويُؤكَلُ » . « 1 »
وفي الوسائل ، ب 45 ، ح 2 ، عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألتُه عن الفأرةِ والكلبِ إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحلّ أكله ؟ قال : « يُطْرَحُ منه ما اكِلَ ، ويَحِلُّ الباقي » .
وسألتُه عن فَأرَةٍ أو كلبِ شربا من زيتٍ أو سَمْنٍ ، قال : « إن كانَ جَرَّةً أو نحوها فلا تَأكُلْهُ » . « 2 »
وهذه الرواية غير دالّة ظاهراً .
وفي الوسائل ، ب 43 ، ح 1 عن معاوية بن وهب ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جُرَزٌ ماتَ في سَمْنٍ أو زَيتٍ أو عسلٍ ، فقال : « أمّا السَّمْنُ والعسلُ فيُؤخَذُ الجُرَزُ وما حولَه ، والزيتُ يُستَصْبَحُ بِه » . « 3 »
وفي الوسائل ، ح 2 من الباب السابق ، عن الباقر عليه السلام : « إذا وَقَعَتِ الفأرةُ في السَّمْنِ فماتَتْ فيه ، فإن كانَ جامِداً فألقها وما يَليها وكُلْ ما بَقِيَ وإن كانَ ذائباً فلا تَأكُلْهُ وَاسْتَصْبِحْ به ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 261 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 86 ، ح 365 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 25 ، ح 62 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 206 ، ح 529 ؛ وج 24 ، ص 196 ، ح 30330 .
( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 247 ، ح 1089 و 1090 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 198 ، ح 30333 و 30335 .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 261 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 85 ، ح 359 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 97 ، ح 22074 ؛ وج 24 ، ص 194 ، ح 30323 .