تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وفي كفاية العدل الواحد إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
شرح
وفي ب 3 ، ح 1 ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « البيّنة على من ادّعى ، واليمين على منِ ادُّعِيَ عليه » . « 1 » وفي ب 3 ، ح 3 ، عن الباقر عليه السلام قال : « وحكم في دمائكم : أنّ البيّنةَ على من ادُّعِيَ عليه ، واليمينَ على مَنِ ادَّعى » . « 2 » وقال اللَّه تعالى : « وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ » . « 3 » وقال تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » « 4 » . وفي حديث مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه السلام : « والأشياءُ كلُّها على هذا حتّى يَستبينَ لك غيرُ ذلك ، أو تَقومَ به البيّنةُ » . « 5 » قوله : ( وفي كفاية العدل الواحد إشكال . . . ) . قد مضى البحث في هذه المسألة تحت الفصل المتعلّق بماء البئر في المسألة السادسة ، وقد مرّ الكلام أنّ الدليل على الحجّيّة على ما ادّعاه بعض هو ما دلّ على جواز الصلاة بأذان الثقة ، وما دلّ على ثبوت عزل الوكيل بإخباره ، وما دلّ على ثبوت الوصيّة بقوله ، وما دلّ على ثبوت استبراء الأمة بقول بايعها .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 415 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 229 ، ح 553 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 333 ، ح 33666 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 415 ، ح 2 ، تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 229 ، ح 554 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 234 ، ح 33668 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 282 . ( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 106 . ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 313 ، ح 40 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 226 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 90 ، ح 22053 .