شرح
سائر الحقوق لشدّةِ حَدِّ المُحصَنِ . . . » . « 1 »
وفي أبواب الشهادات ، ب 13 ، ح 1 في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها . . . . « 2 »
وفي ب 13 ، ح 2 ، في امرأةٍ شَهِدَ عندها شاهدان بأنّ زوجها قد مات . . . . « 3 »
وفي ب 14 ، ح 1 : قضى عليّ عليه السلام في رجلٍ شَهِدَ عليه رجلان بأنّه سرق ، فقطع يده . . . . « 4 »
وفي ب 49 ، ح 1 : كيف صارَ القتلُ يجوزُ فيه شاهدانِ ، والزنا لا يَجوزُ فيه إلّاأربعة شهودٍ . . . . « 5 »
وفي ب 5 ، ح 2 : كان عليّ عليه السلام يَحكُمُ في زنديقٍ إذا شَهِدَ عليه رجلانِ عدلانِ . . . . « 6 »
وفي ب 51 ، ح 2 : سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الساحر ، فقال : « إذا جاء رجلانِ عدلانِ فيشهدان عليه فقد حَلَّ دَمُه » . « 7 »
وفي أبواب كيفية الحكم ، ب 2 ، ح 1 عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « إنّما أقضي بينكم بالبيّناتِ والأيمانِ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 510 ، باب 282 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 238 ، ح 33675 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 384 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 260 ، ح 689 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 38 ، ح 128 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 330 ، ح 33861 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 59 ، ح 3334 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 286 ، ح 791 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 330 ، ح 33862 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 384 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 261 ، ح 692 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 332 ، ح 33864 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 404 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 277 ، ح 760 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 409 ، ح 34075 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 258 ، ح 16 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 141 ، ح 556 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 332 ، ح 34886 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 283 ، ح 780 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 411 ، ح 34081 .
( 8 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 414 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 229 ، ح 552 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 232 ، ح 33663 .