تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
ويمكن الخدشة فيه : أنّه على هذا لو خرّبه في غير مورد التطهير أيضاً ظلماً وعدواناً ، أو خرّب نحوه من المدارس والربط والقناطر ممّا كان وقفاً تحريريّاً ، لم يثبت غير الحكم التكليفي ، وهو الحرمة . [ الفرع ] الثالث : أنّه هل يجب ردّ ما أخرجه من المسجد لأجل تطهيره إليه ، أم لا ؟ حكم الماتن قدس سره بالوجوب ، وقيل في وجه ذلك : أوّلًا : إنّه مقتضى بعض الروايات الواردة في حكم حصيات البيت شرّفه اللَّه تعالى : منها : الكليني بإسناده عن معاوية بن عمّار ، قال : قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي أخذتُ سكّاً من سُكّ المقام ، وتُراباً من تُرابِ البيتِ وسَبعَ حَصَياتٍ ، فقال : « بئسَ ما صَنَعتَ أمّا الترابُ والحَصى فَرُدَّهُ » . « 1 » والسَّكّ - بالفتح فالتشديد - : المسمار ، وبالضمّ : نوعٌ من الطيب . « 2 » ونظيره عدّة روايات في الباب 26 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل ، « 3 » لكن مع الخدشة في سند بعضها ، وفي دلالة بعضها الآخر . لكن قد يخدش في دلالة هذه الرواية أيضاً بأنّ الأخذ كان بنحو غير جائز ، ولزوم الردّ فيه لا يستلزم اللزوم فيما نحن فيه . وثانياً : بأنّ أجزاء المسجد وقف كالمسجد ، ولازم قوله عليه السلام : « الوقوفُ على حَسَبِ ما يُوقِفُها أهلُها » « 4 » ردّه إلى محلّه بعد التطهير ، وإلّالم يستعمل على حسب إيقاف الواقف .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 229 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2334 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 232 ، ح 6416 وج 13 ، ص 220 ، ح 17598 . ( 2 ) . النهاية ، ج 2 ، ص 384 ؛ مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 271 ( سكك ) . ( 3 ) . وسائل الشيعة ؛ ج 5 ، ص 231 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 37 ، ح 34 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 129 ، ح 555 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 175 ، ح 24387 .