شرح
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لا إشكال في حرمته ، بل ونجاسته ولزوم الحدّ لشاربه مع اجتماع شرائطه .
ويدلّ عليه روايات كثيرة .
منها : موثّقة ابن فضّال ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام أسألُه عن الفقّاعِ ، فقال : « هو الخمرٌ ، وفيه حدُّ شاربِ الخمرِ » . « 1 »
ومنها : موثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقّاع ، قال : « هو خمرٌ » . « 2 »
ومنها : محمّد بن سنان ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الفقّاع ، فقال : « هي الخمرُ بِعَينِها » . « 3 »
ومنها : الوشّاء ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام أسألُه عن الفقّاع ، فكتب : « حَرامٌ ، وهو خَمرٌ » . « 4 »
ومنها : القلانسي ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسألُه عن الفقّاع ، فقال :
« لا تَقْرَبْهُ ، فإنّه من الخمرِ » . « 5 »
ومنها : هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقّاعِ ، فقال : « لا تَشْرَبْه فإنّهُ خمرٌ مجهولٌ ، وإذا أصابَ ثوبَك فَاغْسِله » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 424 ، ح 15 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 124 ، ح 269 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 360 ، ح 32122 .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 424 ، ح 13 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 124 ، ح 535 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 360 ، ح 32124 .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 423 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 125 ، ح 542 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 361 ، ح 32127 .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 423 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 125 ، ح 275 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 359 ، ح 32121 .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 423 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 125 ، ح 278 ؛ وج 10 ، ص 97 ، ح 377 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 96 ، ح 372 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 361 ، ح 32126 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 407 ، ح 15 ؛ وج 6 ، ص 423 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 282 ، ح 828 ؛ وج 9 ، ص 125 ، ح 544 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 96 ، ح 373 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4201 ؛ وج 25 ، ص 361 ، ح 32128 .