تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
النارُ فهو حرامٌ » . « 1 » العاشر : الفقّاع وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سُكراً خفيّاً . وإذا كان متّخذاً من غير الشعير ، فلا حرمة ولا نجاسة ، إلّاإذا كان مسكراً .
شرح
وقوله عليه السلام في الخبر الثاني من خبري أبي البلاد بعد قوله عليه السلام : « يا جارية اسقيه من نبيذي . . . » إلى أن قال : « هذا تَمْرٌ من صَدَقَةِ النبيِّ صلى الله عليه وآله يُؤخَذُ غُدوَةً فيُصَبُّ عليه الماءُ ، فَتَمْرُسُهُ الجاريةُ ، فَأشْرِبُه على أثَرِ طعامي وسائرِ نهاري . . . » إلى أنّ قال عليه السلام : « وما نبيذ أهل الكوفة ؟ » قلتُ : يُؤخَذُ التمرُ فيُنَقَى وتُلقى عليه القعوةُ وهو حَبٌّ يُؤتى به من البصرةِ يُلقى في هذا النبيذِ حتّى يَغْلِيَ ويَسْكُنَ ثمّ يُشْرَبُ ، قال : « ذاك حرامٌ » . « 2 » وقد عرفت الجواب عنهما ؛ فالأقوى عدم حرمة العصيرين وعدم نجاستهما . وهنا روايتان صحيحتان يستشعر منهما أنّ ملاك الحرمة والنجاسة هو الإسكار ؛ فما اسكر من النبيذ كان حراماً ، وما لم يسكر لم يكن . إحداهما : عن معاوية بن وهب ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ رجلًا من بني عمّي - وهو من صُلحاء مواليك - يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصِفَه لك ، فقال : « أنا أصِفُ لك ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كُلُّ مسكرٍ حرامٌ . . . » . « 3 » وثانيتهما : عن صفوان ، قال : كنتُ مُبْتَلىً بالنبيذِ مُعجباً به ، فقلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام أصِفُ لك النبيذَ ؟ فقال : « بل أنا أصِفُه لك ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كُلُّ مُسكرٍ حرامٌ . . . » . « 4 » وفي خبر وفد اليمن لما أكثر وأطال السائل عن بيان وصف النبيذ ، قال عليه السلام : « يا هذا قد أكثرتَ عَلَيَّ ، أفَيُسْكِرْ ؟ » . قال : نعم ، فقال : « كُلُّ مُسكرٍ حرامٌ » . « 5 » قوله : ( العاشر : الفقّاع ، وهو شراب متّخذ من الشعير . . . ) . أقول : البحث في الفقّاع يقع في مرحلتين : في حكمه الشرعي ، وفي تحقيق حال الموضوع .
هامش
( 1 ) . تقدّم تخريجه قبيل هذا . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 416 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 354 ، ح 32110 . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 408 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 111 ، ح 481 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 336 ، ح 32062 . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 408 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 111 ، ح 484 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 337 ، ح 32064 . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 417 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 355 ، ح 32113 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 774 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي