اللَّه عليه السلام قال :
« إذا بلَغ الغلامُ عشرَ سنينَ ، وأوصى بثُلُثِ مالِه في حقٍّ ، جازَتْ وصيّتُه ؛ وإذا كانَ ابن سبعِ سنينَ ، فأوصى مِن مالِه باليسير في حقٍّ ، جازَتْ وصيّتُه »
« 1 » .
وصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إذا أتى على الغلامِ عَشرُ سنينَ ، فإنّه يَجوزُ له في ماله ما أعْتَقَ أو تَصَدَّقَ أو أوصى على حدٍّ معروفٍ وحقٍّ فهو جائزٌ »
« 2 » .
ومعتبر عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ :
« إذا بلَغ الغلامُ عَشرَ سنينَ جازَتْ وصيّتهُ »
« 3 » .
وموثّق أبي أيّوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الغلامِ ابنِ عَشرِ سنينَ يُوصي ؟ قال : « إذا أصابَ مَوضِعَ الوصيّةِ جازَتْ » « 4 » .
وموثّق منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن وصيّةِ الغلام هل تَجوزُ ؟ قال :
« إذا كان ابنَ عَشرِ سنينَ جازَتْ وصيّته »
« 5 » .
فإنّها تدلّ على جواز وصيّة الصبّي ونفوذها إذا بلغ عشراً ، وهو يلازم كونه بالغاً حينئذٍ ؛ لعدم نفوذ إنشاءات غير البالغ .
وفيه : أنّه قد مرّت نصوص دالّة على حدّ البلوغ ، وأنّ من لم يبلغ الخمس عشرة غير بالغٍ إلّافيما استُثني . ونصوص دلّت على أنّ غير البالغ لا ينفد عقدة وإيقاعه ، والنصوص الحاكمة بصحّة وصيّته من بلغ عشراً ناظرة بمقتضى ظاهره إلى الطائفة الثانية ، وهي أخصّ منها ، فتخصّص بالوصيّة ، كما أفتى به عدّة من الأصحاب .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 29 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 197 ، ح 5452 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 182 ، ح 732 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 361 ، ح 24762 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 28 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 197 ، ح 5451 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 248 ، ح 898 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 211 ، ح 24449 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 29 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 196 ، ح 5450 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 181 ، ح 726 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 362 ، ح 24763 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 181 ، ح 727 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 362 ، ح 24766 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 182 ، ح 730 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 363 ، ح 24767 .