شرح
القول في ذلك : أنّ أخبار الباب فيه مختلفة ؛
فمنها ما يدلّ أو يُستشعر منه اختصاص الرافعيّة بالتثليث بالنار .
ومنها : ما يُستشعر منه العموم .
ومنها : ما لا نظر فيه إلى شيء منهما ، فهو مهمل من هذه الجهة .
فمن الأولى : قوله في خبر نوح عليه السلام والشيطان ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « فإذا أخذتَ عَصيراً فاطْبُخهُ حتّى يَذهَبَ الثُّلُثانِ ، وكُلْ وَاشْرَبْ حينئذٍ ، فذاك نصيبُ الشيطان » . « 1 »
وكذا قول الصادق عليه السلام حين وسُئلَ عن الطِّلاء : « إن طُبِخَ حتّى يَذهَبَ منه اثنانِ ويَبقي واحد ، فهو حلالٌ » . « 2 » ونظائرهما كثير .
ومن الثاني والثالث : قول الصادق عليه السلام : « كُلُّ عصيرٍ أصابته النارَ فهو حرامٌ ، حتّى يَذهَبَ ثُلُثاه ويبقى ثُلُثُه » . « 3 »
وخبر محمّد بن الهيثم ، عن رجل ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألتُه عن العصيرِ يُطبَخُ بالنارِ حتّى يَغلي من ساعته أيَشْرَبُهُ صاحِبُه ؟ فقال : « إذا تَغَيَّرَ عن حالِه وغلى فلا خيرَ فيه ، حتّى يَذهَبَ ثُلُثاه ويَبقى ثُلُثُه » . « 4 »
وقول الصادق عليه السلام : « إذا زادَ الطِّلاءُ على الثُّلُثِ فهو حرامٌ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 394 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 284 ، ح 31916 .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 420 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 285 ، ح 31918 .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 419 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 120 ، ح 516 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 282 ، ح 31913 .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 419 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 120 ، ح 517 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 285 ، ح 31919 .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 420 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 120 ، ح 519 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 285 ، ح 31920 .