تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 764

مساهمون:

ص٧٦٤
نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، .
شرح
وقد يستدلّ على التفصيل المزبور بروايةالفقه الرضوي : فإن نشّ من غير أن تصيبه النار فدعه حتّى يصير خلا من ذاته . « 1 » وفيه : عدم ثبوت حجّيّةالفقه الرضوي ، فلا يجوز التمسّك به لإثبات الحكم المطلوب . قوله : ( نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه . . . ) . قيل : لإطلاق ما ذكروه من الأدلّة . ولكن فيه : أنّ الإطلاق أو العموم الذي تطمئنّ به النفس في تحريم ما غلى بنفسه غير موجود ؛ اللّهمّ إلّا أن يتمسّك بالشهرة ، أو الإجماع المنقول . ويشير إلى الحرمة بعض الأخبار : منها : حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليه السلام قال : « لا يَحْرُمُ العصيرُ حَتّى يَغْلِيَ » . « 2 » ومنها : ابن أبي عمير ، محمّد بن عاصم ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأسَ بِشُربِ العصيرِ سِتَّة أيّامٍ » . قال ابن أبي عميره : معناه ما لم يغل . « 3 » ومنها : حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألتُه عن شربِ العصيرِ ، قال : « تَشرَبُ ما لم يَغْلِ ، فإذا غَلى فَلا تَشْرَبْهُ » قلت : أي شيءٍ الغليانُ ؟ قال : « القلب » . « 4 » ومنها : ذريح ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا نَشَّ العصيرُ أو غَلى حَرُمَ » . « 5 » وأمّا الحكم بارتفاع الطهارة بمطلق ذهاب الثلثين ، سواء أكان بالنار أو بغيرها ، فتفصيل
هامش
( 1 ) . فقه الرضا ، ص 280 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 419 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 119 ، ح 513 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 287 ، ح 31924 . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 419 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 287 ، ح 31925 . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 419 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 120 ، ح 514 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 287 ، ح 31926 . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 419 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 287 ، ح 31927 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 764 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي