شرح
مع أنّ هنا أخباراً تدلّ على كون المراد من الخمر في الآية الشريفة وغيرها مطلق المسكر ، أو أنّ حكم الخمر مرتّب على كلّ مسكر ؛ فالتنزيل إمّا إخبار حقيقي عن موضوع اللفظ ، أو تنزيل حكمي بلحاظ الآثار ، وعلى أيّ تقدير يثبت المطلوب .
ففيالوسائل ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب 19 ، ح 1 عن الكاظم عليه السلام ، قال : « إنّ اللَّهَ - عزّوجلّ - لم يُحَرِّمِ الخمرَ لاسمِها ، ولكن حَرَّمَها لعاقِبَتِها ؛ فما كانَ عاقبتُه عاقبةَ الخمرِ فهو خمرٌ » . « 1 » وفي صحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام ، قال : « قال رسول اللَّه : الخمرُ من خمسةٍ :
العصيرُ من الكَرمِ ، « 2 » والنقيعُ « 3 » من الزبيبِ ، والبِتْعُ « 4 » من العسل ، والمِزْرُ « 5 » من الشعير ، والنبيذُ من التمرِ » . « 6 »
وفي خبر عطّار بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله : كلُّ مسكرٍ حرامٌ ، وكلُّ مسكرٍ خَمرٌ » . « 7 »
وعنمجمع البيانعن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى « إنَّما الْخَمْرُ » يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر . « 8 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 412 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 112 ، ح 486 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 342 ، ح 32077 .
( 2 ) . الكرم : شجرة العنب . لسان العرب ، ج 12 ، ص 514 ( كرم ) .
( 3 ) . النقيع : شراب يتّخذ من زبيب أو غيره ، يُنْقَعُ - أي يُترك - في الماء من غير طبخ . النهاية ، ج 5 ، ص 109 ( نقع ) .
( 4 ) . البِتْع : نبيذ العسل ، وهو خمر أهل اليمن . النهاية ، ج 1 ، ص 94 ( بتع ) .
( 5 ) . المِزْر : الشراب المتخذ من الشعير . راجع معجم مقاييس اللغة ، ج 5 ، ص 320 ( مزر ) .
( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 392 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 101 ، ح 442 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 279 ، ح 31907 .
( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 408 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 111 ، ح 482 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 326 ، ح 32029 .
( 8 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 410 .