الثاني : معتبر أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قلتُ له : في كَم تَجري الأحكامُ على الصبيانِ ؟ قال : « في ثلاث عشرةَ وأربع عشرة » .
قلتُ : فإنّه « 1 » لم يَحْتَلِمْ فيها ؟ قال : « وإن كانَ لم يَحْتَلِمْ ؛ فإنّ الأحكامَ تَجري عليه « 2 » » .
وفيه : أنّه ضعيف بسندي بن ربيع البغدادي ، فإنّه غير موثّق « 3 » ؛ مع أنّ مقتضى الجمع بينه وبين معتبر حمران وغيره حمله على من أنبت أو أشعر « 4 » .
والثالث : خبر سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل عليه السلام قال : « إذا تَمَّ للغلامِ ثمانُ سنينَ فجائزٌ أمرُه ، وقد وَجَبَتْ عليه الفرائضُ والحدودُ ، وإذا تَمَّ للجاريةِ تِسعُ سنين فكذلك » « 5 » .
والخبر ضعيف بسليمان « 6 » ، مع أنّ الوجوب قد يستعمل بمعنى الثبوت ولو على نحو الاستحباب . والمراد بالحدود ما هو المتناسب لحاله من التعزيرات .
ومنها : نصوص وردت في باب الصوم ما قد يتوهّم مخالفته لما ذكر في السنّ :
كخبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« إذا أطاقَ الصبّي الصومَ وَجَبَ عليه الصيامُ »
« 7 » .
ولا يخفى عليك عدم إمكان قبول ظاهره ؛ لمخالفته الإجماع والنصوص ؛ إذ يطيق الصبيان الصوم غالباً قبل زمان البلوغ بكثيرٍ ، لا سيّما في أيّام الشتاء ؛ مع أنّ سنده ضعيف بمحمّد بن الحصين المشترك بين الأهوازيّ والجعفيّ المجهولين والفهريّ
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « فإن » .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 310 ، ح 856 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 367 ، ح 24775 .
( 3 ) . معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 330 ، الرقم 5591 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 367 ، ذيل ح 24775 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 120 ، ح 481 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 249 ، ح 945 ؛ وسائل الشيعة : ج 28 ، ص 297 ، ح 34812 .
( 6 ) . معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 254 ، الرقم 5438 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 381 ، ح 1591 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 408 ، ح 1561 ؛ وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 19 ، ح 4400 ؛ وج 10 ، ص 236 ، ح 13304 .