شرح
عن عليّ بن مهزيار ، « 1 » قال : قرأتُ في كتاب عبد اللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام : جُعلتُ فداك ، روى زرارةُ عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في الخمر يُصيبُ ثوبَ الرجلِ أنّهما قالا :
« لا بأسَ بأن تُصَلّي فيه ، إنّما حُرِّمَ شُربُها » . وروى غيرُ زرارةَ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال :
« إذا أصابَ ثوبَك خمرٌ أو نبيذٌ - يعني المسكر - فَاغْسِلْهُ إن عرفتَ موضعَه ، وإن لم تَعْرِفْ موضعَه فَاغْسِلْهُ كُلَّه ، وإن صَلَّيْتَ فيه فأعِدْ صلاتَك » فاعلمني ما آخُذُ به ؟
فوقّع بخطّه وقرأتُه : « خُذْ بقولِ أبي عبد اللَّه عليه السلام » . « 2 »
وفي خبر خيران الخادم : الكليني ، عن عليّ بن محمّد ( الظاهر أنّه عليّ بن محمّد بن بندار الثقة من شيوخ الكليني ) عن سهل بن زياد ( ورد تضعيفه عن الرجاليين ) عن خيران الخادم ( ثقة ) قال : كتبتُ إلى الرجل - صلوات اللَّه عليه - أسألُه عن الثوبِ يُصيبه الخمرُ ولحمُ الخنزيرِ أيُصلّي فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صَلِّ فيه فإنّ اللَّه إنّما حَرَّمَ شُربَها ، وقال بعضهم : لا تُصَلِّ فيه . فكتب عليه السلام : « لا تُصَلِّ فيه ؛ فإنّه رِجْسٌ » . « 3 »
قد أفاد المحقّق الهمداني أنّه لا يتوهّم في المقام أنّه إذا كان قول أبي عبد اللَّه موافقاً لقول العامّة القائلين بالنجاسة كانت هذه الصحيحة الآمرة بالأخذ به مخالفاً للأدلّة العلاجيّة الآمرة بالأخذ بما خالف الآمرة ، كما أنّه لو كان هنا جمع عرفي كان مضمون الصحيحة
هامش
( 1 ) . عليّ بن مهزيار الأهوازي : كان أبوه نصرانياً ، فأسلم وهو صغير ، ومَنَّ اللّه عليه بمعرفة هذا الأمر ، وتفقّه ، وروى عن الرضا وأبي جعفر عليهما السلام ، واختصّ بأبي جعفر الثاني عليه السلام وتوكّل له وعظم محلّه منه ، وكذلك أبو الحسن الثالث وتوكّل لهم في بعض النواحي . وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكلّ خير . وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه ، صحيحاً اعتقاده ( جش ) [ رجال النجاشي ، ص 253 ، الرقم 664 ] . جليل القدر ، واسع الرواية ، ثقة ، له 33 كتاباً ( ست ) [ الفهرست ، ص 88 ، الرقم 369 ] . ثقة ، صحيح ، من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ( جخ ) [ رجال الشيخ الطوسي ، ص 376 ، الرقم 5568 ؛ وص 388 ، الرقم 5708 ] . ( مؤلّف ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 407 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 281 ، ح 826 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4198 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 405 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 279 ، ح 819 ؛ وج 2 ، ص 358 ، ح 1485 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 189 ، ح 662 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 418 ، ح 4037 ؛ وص 469 ، ح 4200 .