يضرب الغلام دون الحدّ ، ويقام على المرأة الحدّ 2 / 96
يضربان ثلاثين سوطاً . . . 2 / 49
يضرب بين الضّربين ، يضْرب جسده كلّه فوق ثيابه 2 / 122
يضرب حتّى يموت ( في نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة . . . ) 2 / 82
يضرب حدّاً واحداً ، فإن فرّق بينهم . . . 2 / 183
يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين 2 / 206
يضرب ضرباً وجيعاً ، ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها . . . 3 / 364
يضْرب ضربةً بالسّيف بلغتْ منه ما بلغت 2 / 84
يضرب فإنّه يوشك أن ينتهي 2 / 174
يضرب مائة سوط ( في محرم قبّل غلاماً بشهوة ) 2 / 158
يضرب مائةً ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر حولًا . . . 2 / 92
يضربون الحدّ ( في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدّلوا ) 2 / 133
يعرض عليه حروف المعجم ، فما أفصح منها فلا شيء فيه . . . 3 / 380 ، 382
يعرض عليه حروف المعجم كلّها ، ثمّ يعطى الدية بحصّة ما . . . 3 / 381
يعطى بقيّتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا 3 / 156
يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدْمى . . . 2 / 232
يعفى عنه مرّةً ومرّتين ويعزّر في الثالثة . . . 2 / 232
يفرّق الحَدّ على الجسد كلّه ، ويتّقى الفَرج والوَجه . . . 2 / 122
يقاس بينهما ، فأيّهما كانت أقرب ضمنت 3 / 49 ، 54
يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربةً بالسيف ، أخذ السيف منه ما أخذ 2 / 315
يقتل الراجع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله . . . 2 / 227
يقتل ، محصناً كان أو غير محصن 2 / 83 ، 87
يقتل مؤمن بكافر 2 / 195
يقتل ولا يستتاب 2 / 301
يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام 2 / 192
يقرأ المعجم ، فما أفصح به طرح من الدية . . . 3 / 379
يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق . . . 2 / 251
يقطع النبّاش والطرّار 2 / 256
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 456
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٥٦