لا يقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا 2 / 239
لا يقطع السارق حتّى يقرّ 2 / 264
لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين . . . 2 / 37 ، 261 ، 272 ؛ 3 / 11 ، 261
لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة 2 / 254
لا يقطع ولا يترك بغير ساق 2 / 270 ، 274
لا يقطع يد السارق إلّافي شيء تبلغ قيمته مجنّاً . . . 2 / 245 ، 250
لعلّك قبّلت ، لعلّك غمزت أو نظرت 2 / 54
لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الواصلة والمستوصلة 2 / 162
لعنه اللَّه ثلاثاً ، أذاقه اللَّه حرّ الحديد ، قتله اللَّه أخبث . . . 2 / 195
لعنة اللّه على من فعل ذلك ( على رجلٍ لعب بغلامٍ بين فخذيه ) 2 / 156
للمرأة من دية زوجها ، وللرّجل من دية امرأته . . . 3 / 141
لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر . . . 2 / 209
لو أنّ رجلًا قتل في قريةٍ أو قريباً من قرية ، ولم توجد بيّنة على أهل تلك القرية . . . 3 / 51
لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له . . . 2 / 168 ، 243
لو كانت أخذت العقد على غير عارية . . . 2 / 237
لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ( عن رجلٍ قتله القصاص ، هل له دية ؟ ) 2 / 276 ؛ 3 / 166
لو كان ينبغي لِأحدٍ أن يرجم مرّتين لرجِم اللّوطِيّ 2 / 147
لها الدية ( من افتضّ جارية بإصبعه . . . ) 3 / 411
له في النار مقعد ، لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب . . . 2 / 351
اللّهمّ إنّ هذه شهادةٌ . . . 2 / 38
اللّهمّ هذه شهادة . . . 2 / 39 ، 142
ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل . . . 3 / 133 ، 323 ، 224
ليس بشيء ، لأنّ العذرة تذهب بغير جماع 2 / 174
ليس على الأعلى شيء ، ولا على الأسفل شيء 3 / 338
ليس على الذي يستلب قطعٌ ، وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع 2 / 256
ليس عليه حدّ ، ولكن تعزير 2 / 317
ليس عليه حدّ ، ولكن يضرب تعزيراً 2 / 317
ليس عليه شيء ( في رجلٍ وقع على رجل فقتله ) 3 / 337
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 447
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٤٧