فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين ، فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص . . . 3 / 301
فجلد مائة سوط غير سوط 2 / 50
فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً 3 / 68 ، 88
ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستّة . . . 3 / 396
فقالت الأنصار : إنّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا 3 / 69 ، 76
فقال عليّ عليه السلام : الدية على عاقلتك ؛ لأنّ قتل الصبيّ خطأٌ تعلّق بك . . . 2 / 229
فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى 3 / 178
فلعلّ المراد نفي غيره 2 / 294
فلمّا أراد النبيّ صلى الله عليه وآله قطعه قال صفوان : فأنا أهبه له . . . 2 / 281
فليعط الابن امّ المقتول السّدس من الدية . . . 3 / 105 ، 109 ، 155
فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجلٍ ندفعه إليكم 3 / 49 ، 76
فليقسم خمسون رجلًا منكم ، وإلّافيقسم اليهود 3 / 78
فواللَّه إنّي لأولى الناس بالناس 3 / 105
في أرش الجراحات الحكومة 3 / 243
في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار . . . 3 / 374
في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت 3 / 395
في الأمة إذا زنت ثماني مرّاتٍ يجب عليها الرّجم . . . 2 / 98
في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية 3 / 370
في الرّجل الواحدة نصف الدية 3 / 408
في الرّجل الواحدة نصف الدية ، . . . وفي قطع الأنف الدية كاملة 3 / 370
في السنّ خمس من الإبل أدناها وأقصاها ، وهو نصف عشر الدية . . . 3 / 385
في الشفة السفلى ستّة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف . . . 3 / 376
في الشّيخ والشّيخة جلْد مائةٍ ورجمٌ ، والبكر . . . 2 / 87 ، 89
في الصلب إذا انكسر الدية 3 / 400
في الصلب الدية 3 / 402
في القسامة خمسون رجلًا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلًا 3 / 65 ، 81
في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرّجم 2 / 90 ، 91
في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السّمحاق دون الموضحة أربعٌ من الإبل . . . 3 / 244
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 440
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٤٠