عليه ثلث الدية ( في رجلٍ قطع يد رجل شلّاء ؟ ) 3 / 227 ، 278 ، 372
عليه حدٌّ واحدٌ لقذفه إيّاها ( في رجلٍ قال لامرأته : يا زانية . . . ) 2 / 39
عليه ربع دية العين ( في رجلٍ فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ؟ ) 3 / 369
العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتّى يقتل . . . 2 / 381
عمْد الصّبيّ وخطؤه واحدٌ 2 / 35
عمدهما خطأ تحْمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم 2 / 35
عندنا الجامعة . قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفةٌ فيها كلّ حلالٍ وحرام . . . 3 / 362
عورة المؤمن على المؤمن حرام . . . 2 / 331
غرّما دية اليد من أموالهما خاصّة . . . 2 / 227
فإذا ادّعى الرجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي . . . 3 / 46 ، 68
فإذا اسودّت السّنّ إلى الحول ولم تسقط . . . 3 / 386
فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي . . . 2 / 286
فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلْدةٍ ثمّ يرجمه 2 / 90
فإن أبوا أن يحلفوا ، أغرموا الدية 3 / 79
فإن أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا . . . 2 / 286
فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه ، وأدّى المتروك نصف الدية . . . 3 / 172
فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً . . . 3 / 388
فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته 3 / 146
فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة 3 / 126
فإن رضوا بالدية ، وأحبّ ذلك القاتل ، فالدية 3 / 137
فإن سقطت بعد وهي سوداء ، فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار 3 / 388
فإن سقطت بعد وهي سوداء ، فديتها خمسة وعشرون ديناراً 3 / 388
فإنْ فعلتا نهيتا ( في امرأتين تبيتا في لحاف واحد ) 2 / 48
فإن قتل أو قتلت في عدّتها ورث كلّ واحدٍ منهما . . . 3 / 142
فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه ، فديته خمسمائة دينار 3 / 372
فإن نبت فلا قصاص 3 / 276
فإنّه يملك - بإذن اللَّه - يدها ، يضعها حيث يشاء 3 / 354
فأقيموا قسامةً خمسين رجلًا أقيده برمّته 3 / 66
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 439
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٣٩