إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن 3 / 329
إن كان ولدته امّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية . . . 3 / 399
إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا 3 / 15
إن لم تخفْ على نفسك فاقتله 2 / 194
إن لم تكن البهيمة له قوّمت ، واخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها 2 / 318
إنّما أخذوا الدية ، فعليهم أن يقضوا دينه 3 / 146 ، 178
إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس . . . 3 / 37 ، 71 ، 87
إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق . . . 3 / 37 ، 88
إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوْط يحتاط على الناس . . . 3 / 88
أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما 2 / 135
إن وجد عليه بيّنةً أنّه لم يرسلْه قطعٍ يده . . . 2 / 297
إن وهبوا دمه ضمنوا ديته 3 / 180
أنّه جعل في السّنّ السوداء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة . . . 3 / 387
أنّه جعل في السّنّ السوداء ثلث ديتها ، وفي خشاش الأنف كلّ واحدٍ ثلث الدية 3 / 373
أنّه رفع إليه رجلٌ وقع على امرأة أبيه . . . 2 / 78 ، 85
إنّه كان يضمنّ صاحب الكلب إذا عقر نهاراً . . . 3 / 350 ، 352
إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيلٌ . . . 3 / 13
إن يكن الذي أقرّ ثانياً قد قتل نفساً فقد أحيا بإقراره نفساً . . . 3 / 15
أوحى اللَّه إلى موسى بن عمران : يا موسى ، وعزّتي لو أنّ النفس . . . 2 / 356
أوحى اللَّه تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام : أن يا موسى . . . 2 / 355
أوّل ما يحكم اللَّه فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم فيقضي بينهما . . . 2 / 354
أيسر ما يكون أن يكون قد كذب 2 / 166 ، 176 ، 179
أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر على نفسه كما ستر اللَّه عليه ؟ . . . 2 / 223
أيّما رجلٍ اجتمعت عليه حدودٌ فيها القتل ، يبدأ بالحدود . . . 2 / 110
أيّما رجلٍ اطّلع على قومٍ في دارهم لينظر إلى عوراتهم . . . 2 / 135 ، 331
أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له 2 / 224 ، 275 ؛ 3 / 165
أيّها الناس ، إنّه لا نبيّ ، بعدي ولا سنّة بعد سنّتي . . . 2 / 197
أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأةٍ بكرٍ زعموا أنّها زنت . . . 2 / 124
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 434
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٣٤