إسلامه إسلامٌ لنفسه ولولده الصغار وهم أحرارٌ . . . 2 / 300
الاسلام يجبّ ما قبله 2 / 82
الاسلام يعلو ولا يعلى عليه 2 / 308 ؛ 3 / 86 ، 94
الأسنان كلّها سواء ، في كلّ سنّ خمسمائة درهم 3 / 384
أصابع اليدين والرّجلين سواء في الدية في كلّ إصبعٍ عشرٌ من الإبل 3 / 396
أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين . . . 2 / 98 ، 215 ، 309
اطّلع رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وآله من الجريد ، فقال له النبيّ : لو أعلم أنّك تثبت . . . 2 / 331
اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيءٌ 2 / 135
أفتى أمير المؤمنين ، فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه و . . . 3 / 365
اقتلوا الأعلى والأسفل 2 / 148
اقتلوا الفاعل والمفعول به ، أحصنا أم لم يحصنا 2 / 148
اقتلْه ، فاشهد اللَّه ومن سمع أنّ دمه في عنقي 2 / 290 ، 326
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 2 / 40 ، 144 ؛ 3 / 10
إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ 2 / 143 ، 188
اقطعوا عنّي لسانه 2 / 246
إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا . . . 3 / 137 ، 139
ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها . . . 2 / 335
ألجمه اللَّه بلجامٍ من نار 2 / 157
أمّا رجلٌ كانت منه زلّةٌ فإنّي معزّره . . . 2 / 208
أمّا ما حفر في ملكه ، فليس عليه ضمان ؛ وأمّا ما حفر . . . 3 / 343
الامام علم فيما بين اللَّه وبين خلقه ، فمن عرفه . . . 2 / 198
أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّاالرّداء 2 / 190
أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة شهداء يشهدون على ما شهد . . . 2 / 136
إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً . . . 2 / 182 ، 183
إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل وردّ نصف الدية . . . 3 / 110
إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه . . . 3 / 31
إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً 3 / 120
إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أوليائه دية القاتل فجائز . . . 3 / 179 ، 180
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 430
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٣٠