احبسوا هذا الأسير . . . - إلى أن قال - : فإن بدا لكم أن تقتلوه . . . 3 / 164
احتط عليها حتّى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله . . . 3 / 196
إحصانهنّ أن يدخل بهنّ . . . 2 / 30
اخْترْ أيّهنّ شئت 2 / 151
أخذتْ منه ما أخذت 2 / 79
ادرؤوا الحدود بالشّبهات 2 / 34 ، 43 ، 52 ، 65 ، 70 ، 73 ، 83 ، 234
أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار 2 / 250 ، 251
إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع . . . 2 / 254
إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم . . . 2 / 266
إذا اطّلع رجلٌ على قومٍ يشرف عليهم أو ينظر من خلل . . . 2 / 135 ، 332
إذا اغتصب الرجل أمةً فاقتضّها فعليه عشر ثمنها . . . 2 / 27
إذا أقرّ الرجل على نفسه أنّه سرق ثمّ جحد ، فأقطعه وأرغم أنفه 2 / 265
إذا أقرّ الرّجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه . . . 2 / 53
إذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدٍّ أو فريةٍ . . . 2 / 52
إذا أقرّ الزّاني المحصن كان أوّل من يرجمه . . . 2 / 114
إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق . . . 2 / 51
إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه 2 / 201
إذا خرج عن اليتم وأدْرك . . . 2 / 36
إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي 2 / 291
إذا دخل عليك رجلٌ يريد أهلك ومالك . . . 2 / 135 ، 290 ، 326 ، 328
إذا دعا الرجل أخاه بليلٍ ، فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته 3 / 340
إذا رأيتم أهل الرّيب والبدع من بعدي . . . 2 / 175
إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر . . . 3 / 119
إذا زنى الرّجل بذات محرمٍ حدّ حدّ الزّاني . . . 2 / 77
إذا زنى الشّابّ الحدث السّنّ جلد ونفي سنة . . . 2 / 93
إذا زنى الشّابّ جلد 2 / 100
إذا زنى الشّيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما 2 / 89 ، 100
إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ . . . 2 / 31 ، 96
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 428
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٢٨