وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها ، وفي الرواية ضعف ؛ فالحكومة أشبه . والدية في المقلوعة مع سنخها ، وهو الثابت منها في اللِّثة .
شرح
ويشهد له أيضاً ما في كتاب ظريف : « فإن سقطت بعدُ وهي سوداء ، فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار » . « 1 »
وفي رواية الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « فإن سقطت بعدُ وهي سوداء ، فديتها خمسة وعشرون ديناراً » . « 2 »
وحينئذٍ فيؤخذ القدر المتيقّن ، وهو 1212 ، ويكون الزائد مجرى البراءة .
قوله : ( وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها ) .
في المسألة أقوال : الثُلثان ، والنصف ، والحكومة .
والأوّل قال به الشيخان « 3 » وابن حمزة « 4 » والفاضل . « 5 » وفي الروضة نسبته إلى المشهور ؛ « 6 » لأولويّة الاسوداد وكونه شللًا .
والرواية غير ثابتة وإن كان يظهر من المصنّف ثبوتها ، وقد يقال بثبوتها ويجبرها بما نقل من الشهرة .
ولا بأس بالعمل بما في كتاب ظريف ، وفيه : عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديثٍ :
« فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 333 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 297 ، ح 35655 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5150 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 290 ، ح 35643 .
( 3 ) . المقنعة ، ص 757 ؛ النهاية ، ص 768 .
( 4 ) . الوسيلة ، ص 448 .
( 5 ) . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 327 .
( 6 ) . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 218 .
( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 333 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 297 ، ح 35655 .