تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
وفيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر
شرح
تسقط ، فديتها دية الساقط خمسون ديناراً » . « 1 » وفي مرسلة أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودّت الثَّنيَّة جعل فيها الدية » . « 2 » ثمّ إنّ الخبران الأوّلان متعارضان ، فإن رجّحنا الصحيحة فهو ، وإلّايتساقطان ، والمرجع الأصل العملي كما عرفت ؛ فاللازم حينئذٍ ثُلثا الدية . قوله : ( وفيها بعد الاسوداد الثُلث على الأشهر ) . وفيه أقوال : الثُلث ، والرُّبع ، والحكومة . أمّا الأوّل : فهو الأشهر كما في المتن ، وعن الخلاف « 3 » والغُنية « 4 » الإجماع عليه . ويستدلّ عليه بأنّ الشلل إذا كان ثلثان فالباقي ثلث . ورواية عبد الرحمن العرزمي عن الباقر ، عن أبيه عليهما السلام قال : « أنّه جعل في السِّنّ السوداء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طَمَست ثُلث ديتها ، وفي خِشاش الأنف إذا كمل واحد ثلث الدية » . « 5 » والرواية ضعيفة بعبد الرحمن ، لكن في الجواهر أنّها تنجبر بعمل الأصحاب . « 6 » وأمّا الثاني : فلرواية عجلان ، عن الصادق عليه السلام : « في دِيَة السِّنّ الأسود رُبُع دية السِّنّ » . « 7 » والسند ضعيف .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 333 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 297 ، ح 35655 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1009 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ح 1096 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 349 ، ح 35755 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 246 ، مسألة 46 . ( 4 ) . غنية النزوع ، ص 418 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1074 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 351 ، ح 35761 . ( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 238 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 261 ، ح 1031 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 349 ، ح 35756 .