تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الأسنان ، قال عليه السلام : « هي في الدية سواء » . « 1 » فحملها الشيخ على المقاديم ، وحملها بعض أصحابنا على التقيّة بدعوى اتّفاقهم على التسوية في الأسنان . ويضعفهما أيضاً أنّ لازم ذلك كون دية الجميع ( 1400 ) دينار . وهنا خبران آخران يعارضان الصحيحة الأولى أيضاً : أحدهما : معتبرة السكوني ، عن الصادق عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : الأسنان للإنسان واحد وثلاثون ثغرة ، في كلّ ثغرة ثلاثة أبعِرَة وخُمُس بعير » . « 2 » وثانيهما : عن كتاب ظريف المعتبر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « في السِنّ خمس من الإبل أدناها وأقصاها ، وهو نصف عُشر الدِيَة ، إن كانت دنانير فدنانير ، وإن كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقراً فبقراً ، وإن كانت غنماً فغنماً ، وإن كانت إبلًا فإبلًا ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السِنّ عشرة من البقر » . « 3 » هذا ، وأمّا معتبرة السكوني فلازمه كون دية الجميع أقلّ من الدية الكاملة ، بل تكون 9915 ، وهذا ينافي جميع أخبار الباب ، وحمله الشيخ على التقيّة ، ولم نعرف للعامّة هذا القول . وأمّا خبر ظريف فلازمه كون الدية الكاملة للإنسان من الإبل ( 140 ) ، ومن الغنم ( 1400 ) ، ومن البقر ( 280 ) ، ومن الدراهم ( 14000 ) ، ومن الدينار ( 1400 ) ، ولم يقل به أحدٌ من الأصحاب ، وهو مخالف لسائر الأخبار .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 255 ، ص 1007 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 289 ، ح 1091 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 344 ، ح 35742 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 260 ، ص 1029 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ح 1094 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 344 ، ح 35743 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 261 ، ح 1030 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 289 ، ح 1093 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 344 ، ح 35744 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 385 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى