تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

السابع : الأسنان

وفيها الدية كاملة ، وتقسم على ثمانية وعشرين سنّاً : اثني عشر في مقدّم الفم ، وهي ثنيتان ، ورباعيّتان ، ونابان ، ومثلها من أسفل . وستّة عشر في مؤخّره ، وهي ضاحك ، وثلاثة أضراس من كلّ جانب ، ومثلها من أسفل .
شرح
وأمّا لسان الطفل : فلإطلاق أدلّة الاستئصال ، فإنّ الخارج منها هو الأخرس ، وهو غير الطفل ؛ إذ هو غير المتكلّم الذي شأنه التكلّم ، والطفل ليس كذلك . وأمّا فيمن لم ينطق وينطق مثله : فإن علم بعدم السلامة أو حصل الاطمئنان فهو ، وإلّا كان المقام من قبيل الشُّبهة المصداقيّة للمخصّص ، فلا يتمسّك به ولا بالعامّ ؛ فالمرجع الأصول العمليّة ، ومقتضاه براءة الذمّة من أكثر من الثُلث . قوله : ( السابع : الأسنان ، وفيها الدية كاملة . . . ) . تدلّ على أنّ في الأسنان كلّها الدية وعلى انقسامها عليها بنحو ما في المتن : ما رواه الصدوق صحيحاً عن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه عليه السلام قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً ستّ عشرة ، في مواخير الفم واثنتا عشرة في مقاديمه ، فدية كلّ سِنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار ، ودية كلّ سِنّ من المواخير إذا كُسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار ، فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له » ، « 1 » ومثله رواية الحكم بن عتيبة . « 2 » وتعارضها صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام ، قال : « الأسنان كلّها سواء ، في كلّ سِنّ خمسمائة درهم » . « 3 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 136 ، ح 5300 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 342 ، ح 35739 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 343 ، ح 35740 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 255 ، ح 1006 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 289 ، ح 1090 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 344 ، ح 35741 .