السادس : اللسان
وفي استئصال الصحيح الدية ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية ، وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة
شرح
وهذه الرواية تعارض خبر ظريف ، فإنّها تصرح بالتسوية وذلك بعدمها . وحمل الشيخ هذه الرواية على التسوية في أصل الوجوب . « 1 » وهو بعيد .
وقال الأستاذ الخوئي « 2 » برجحان هذه ، فإنّها وإن كانت مخالفة للعامّة إلّاأنّها موافقة للسُّنّة ، والترجيح بالثاني مقدّم على الأوّل ؛ إذاً فالحكم التساوي .
قوله : ( السادس : اللسان ، وفي استيصال الصحيح الدية . . . ) .
أمّا الدية في قطع الجميع فلأخبار :
منها : ما رواه الصدوق والشيخ عن كتاب ظريف ، وفيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« واللسان إذا استؤصل ألف دينار » . « 3 »
موثّقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام قال : « وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة » . « 4 »
وعموم صحيحة هشام ، عن الصادق عليه السلام قال : « كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية » . « 5 »
أمّا لسان الأخرس : فلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ؛ لصحيح بريد ، عن الباقر عليه السلام قال : « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذَكَر الخَصِيِّ وأنثييه ثُلث الدية » . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 246 ، ذيل ح 975 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 288 ، ذيل ح 1088 .
( 2 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 42 ، ص 356 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 78 ، ح 5150 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 296 ، ح 1148 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 284 ، ح 35627 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 247 ، ح 976 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35631 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، ح 5288 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1020 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 287 ، ح 35636 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5281 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1062 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 336 ، ح 35725 .