شرح
وفي السند أبو جميلة ، وهو مفضّل بن صالح ، ضعيفٌ كذّاب يضع الحديث « 1 » وضعّفه النجاشي أيضاً عند ترجمة جابر بن يزيد . « 2 » وقال هو والعلّامة : إنّ جلّ من روى عن جابر ضعيف وقلّ ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام . « 3 »
الثالث : في العُليا نصف الدية ، وفي السفلى ثُلثي الدية . اختاره ابن بابويه وأبو عليّ . « 4 »
ودليله خبر ظريف ، عن الصادق عليه السلام : الكافي ، بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام : « وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديته خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحسابها . . . ودية الشفة السُفلى إذا استؤصلت ثُلثا الدِيَة ستّمائة وستّة وستّون ديناراً وثُلثا دينار ، فما قطع منها فبحسابها » . وفي آخره : قال عليه السلام : « بلَغَنا أنّ أمير المؤمنين عليه السلام فضّلها لأنّها تُمسِك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضّلها في حكومته » . « 5 »
الرابع : أنّهما سواء في الدية في كلّ واحدةٍ خمسمائة دينار .
اختاره ابن عقيل « 6 » والفاضلان « 7 » والشهيد « 8 » والمسالك « 9 » ومجمع البرهان « 10 » والمفاتيح . « 11 »
ودليله معتبرة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية » . « 12 »
هامش
( 1 ) . رجال ابن الغضائري ، ص 88 ، الرقم 118 ؛ وص 110 ، الرقم 160 .
( 2 ) . رجال النجاشي ، ص 128 ، الرقم 332 .
( 3 ) . خلاصة الأقوال ، ص 258 ، الرقم 2 ؛ وص 35 ، الرقم 2 .
( 4 ) . حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 369 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 331 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 294 ، ح 35649 .
( 6 ) . حكاه عنه في تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 588 .
( 7 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 588 ؛ قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 673 .
( 8 ) . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 209 .
( 9 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 412 .
( 10 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 14 ، ص 369 - 370 .
( 11 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 148 .
( 12 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 246 ، ح 975 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 288 ، ح 1088 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 286 ، ح 35634 .