شرح
عمروها ، فهم أحقّ بها وهي لهم » « 1 » ، ونحوه صحيحه الآخر . « 2 »
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها ، فهم أحقّ بها » . « 3 »
وصحيح الفضلاء عنهما عليه السلام قالا : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من أحيا أرضا مواتاً فهي له » . « 4 »
ومعتبر السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من غرس شجراً أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا مَيْته فهي له قضاءً من اللَّه ورسوله » . « 5 »
وصحيح ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضاً مواتاً ، فكرى فيها نهراً وبنى فيها بيوتاً وغرس نخلًا وشجراً فقال : « هي له وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سَيْل وادٍ أو عينٌ ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر » . « 6 »
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من أحيا أرضاً مواتاً فهو له » . « 7 »
وصحيح أبي بصير قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ؟
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 239 ، ح 3876 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 148 ، ح 655 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، ح 390 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 411 ، ح 32236 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 279 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 ، ح 671 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 380 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 412 ، ح 32239 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 149 ، ح 659 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 412 ، ح 32238 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 ، ح 673 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 412 ، ح 32240 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 280 ، ح 6 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 240 ، ح 3877 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 151 ، ح 670 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 379 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 413 ، ح 32244 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 241 ، ح 3880 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 413 ، ح 32243 .
( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 279 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 412 ، ح 32241 .