أيضاً ، معهودة عند الناس فيما قبل الإسلام وإن كانت مصاديقها في تلك الشرائع مخالفة في الجملة وفي شيء من الأجزاء والشرائط مع ما في الإسلام . فلا ريب - حينئذٍ - في كون تلك الألفاظ حقيقة في هذه المعاني العبادية غير محتاجة إلى القرينة ، إمّا لهجر المعاني غير العبادية أو اشتراكها بينهما مع أظهرية المعاني العبادية .
فحينئذٍ : لا يبقى مجال لدعوى الحقيقة الشرعية ويسقط النزاع من أصله وتُحمل تلك الألفاظ على المعاني المذكورة أينما وجدت في كلام الشارع .
التمرين
1 .
بيّن الغرض من ذكر الطائفتين الآتيتين من الألفاظ :
الأولى : الوضوء ، الغسل ، التيمّم ، الطهارة ، النجاسة ، الحدث ، الجنابة ، الصلاة ، الركوع ، السجود ، التشهّد ، السلام ، الدعاء ، التعقيب ، الجماعة ، الزكاة ، النصاب ، الصيام ، الإفطار ، الجهاد ، الخمس ، الغنيمة ، الحجّ ، الإحرام ، الرمي ، الوقوف ، الإفاضة ، الهدي ، البيت ، الحرم ، المسجد ، عرفات ، المشعر ، المعروف ، المنكر ، الميتة ، المذكّى ، النكاح ، الطلاق .
الثانية : البيع ، الشراء ، الإجارة ، التجارة ، الخمر ، المسكر ، القتل ، الأكل ، الشرب ، النوم ، الليل ، النهار ، الصباح ، المساء .
2 .
الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا ؟
الحقيقة المتشرّعية ثابتة أم لا ؟
ما هي فائدة البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه ؟
ما هي الثمرة في ثبوت الحقيقة المتشرّعية في عصر الأئمّة عليهم السلام وعدمه ؟
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول) — صفحة 42
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٢