شرط الإفتاء
أصل : ذهب بعض الأصحاب « 1 » إلى جواز بناء المجتهد في الفتوى على الاجتهاد السابق ، ومنع عن ذلك آخرون « 2 » فعدّوا في شرائط تسويغ الفتوى أن يكون المفتي بحيث إذ سئل عن دليل الحكم في كلّ واقعة يفتي بها أتى به وبجميع أصوله التي يبتني عليها ، ولا ريب أنّ هذا أولى ، غير أنّ الأوّل متوجّه ؛ لأنّ الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد - وقد حصل - فوجوب الاستيناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى الدليل وليس بظاهر .
التمرين
هل يجوز للمجتهد أن يعتمد على فتواه السابقة مع نسيان مدركها ؟
هل المسألة خلافية ؟
ما هو الدليل على جواز البناء ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الوصول إلى علم الأصول ، ص 289 ؛ نهاية الوصول إلى علم الأصول ، ج 5 ، ص 247 .
( 2 ) . معارج الأصول ، ص 279 - 280 ؛ مفاتيح الأصول ، ص 579 - 580 .