وفي البحر عن الخلاصة : ولو استقرض من رجل دراهم بخارية ببخارى أو اشترى سلعة
بدراهم بخارية ببخارى فالتقيا ببلدة لا يوجد بها البخاري ، قالوا : يؤجل قدر المسافة ذاهبا وجائيا
ويستوثق منه بكفيل .
وفيه عنها : إذا أقر الوصي أن عنده ألف درهم للميت وللميت ابنان فصالح أحدهما من حقه
على أربعمائة لم يجز ، وإن كان استهلكها ثم صالحهما جاز ا ه . ولو صالح امرأته من نفقتها سنة على
حيوان أو ثوب سمي جنسه جاز مؤجلا وحالا ، بخلاف ما لو صالحها بعد الفرض أو بعد تراضيهما
عن النفقة لا يجوز . كذا في محيط السرخسي .
ولو صالحته عن أجر رضاع الصبي بعد البينونة كان جائزا ، ثم ليس لها أن تصالح بما ثبت لها
من دراهم الاجر على طعام بغير عينه كذا في المبسوط .
رجل صالح امرأته المطلقة من نفقتها على دراهم معلومة على أن لا يزيدها عليها حتى تنقضي
عدتها وعدتها بالأشهر جاز ذلك ، وإن كان عدتها بالحيض لا يجوز لان الحيض غير معلوم ، قد تحيض
ثلاث حيض في شهرين وقد لا تحيض عشرة أشهر . كذا في فتاوى قاضيخان .
لو صالحت مع زوجها من نفقتها ما دامت زوجة له على مال لا يجوز .
لو كانت امرأته مكاتبة أو أمة قد بوأها المولى بيتا فصالحها على دراهم مسماة من النفقة والكسوة
لكل سنة جاز ذلك ، وكذلك لو صالح مولى الأمة ، فلو لم يكن بوأها المولى بيتا لم يجز هذا الصلح ،
وكذلك إن كانت المرأة صغيرة لا يستطيع الزوج أن يقر بها فصالح أباها عن نفقتها لم يجز ، وإن كانت
كبيرة والزوج صغير فصالح أبوه عن النفقة وضمن جاز . وإذا صالح الفقير امرأته على نفقة كثيرة في
الشهر لم يلزمه إلا نفقة مثلها . كذا في المبسوط .
لو صالح على نفقة المحارم ثم ادعى الاعسار صدق وبطل الصلح . كذا في التتارخانية .
إذا صالح الرجل بعض محارمه عن النفقة وهو فقير لم يجبر على إعطائه إن أقروا أنه محتاج ، فإن لم
يعرف حاله وادعى أنه فقير فالقول قوله ، ويبطل عنه ما صالح عليه ، إلا أن تقوم بينة أنه موسر
فيقضي بالصلح عليه ، ونفقة الولد الصغير كنفقة الزوجة من حيث إن اليسار ليس بشرط لوجوبها ،
فالصلح فيه يكون ماضيا ، وإن كان الوالد محتاجا ، فإن كان صالح على أكثر من نفقتهم بما يتغابن
الناس فيه أبطلت الفضل عنه ، وكذلك الصلح في الكسوة للحاجة ، والمعتبر فيه الكفاية كالنفقة .
لو صالح امرأته من كسوتها على درع يهودي ولم يسم طوله وعرضه ورفعته جاز ذلك ، وكذلك
كسوة القرابة .
ولو صالح رجل أخاه وهو صحيح بالغ على دراهم مسماة لنفقته وكسوته كل شهر لم يجبر ذلك
ولم يجبر عليه . كذا في المبسوط .
إن صالحت المبانة زوجها عن سكناها على دراهم لا يجوز . كذا في فتاوى قاضيخان .
إذا صالح امرأته من نفقتها وكسوتها لعشر سنين على وصيف وسط إلى شهر أو لم يجعل له أجلا
فهو جائز . كذا في المبسوط .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 404
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٤٠٤