تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : ويمكن التوفيق بين الكلامين بأن يقال : إن قامت البينة على إقراره ينبغي أن لا تسمع دعواه أن بعضه ربا ، وإن قامت على أن بعضه ربا تقبل ، فتأمل . قوله : ( من نسخ الشرح ) أي المنح . قوله : ( لزمه مهر بالدخول ) فيه أن إقراره بعد الدخول أنه طلقها قبل الدخول إقرار بالزنا ، وليس فيه شبهة دارئة للحد ، لا شبهة فعل ولا شبهة محل ولا شبهة عقد ، إذا لم تذكر الموطوءة بعد الطلاق قبل الدخول في واحدة منها ولا عدة عليها فكيف يلزمه المهر ، وقد تتبعت المجمع وغيره فلم أر فيه سوى مسألة واحدة في فصل المهر وهي : ولو أزال عذرتها بدفع وطلقها قبل الدخول فعليه نصفه ، وأفتى بكله . وفي متن المواهب أخرى وتقدمت هنا في باب العدة وهي : لو أقر بطلاقها منذ سنين فكذبته أو قالت لا أدري تعتد من وقت الاقرار وتستحق النفقة والسكنى ، وإن صدقته اعتدت من حين الطلاق . وقيل الفتوى على وجوبها من وقت الاقرار بلا نفقة ا ه‍ . قال الشارح : غير أنه إن وطئها لزمها مهران ، ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنى لها لقبول قولها على نفسها . خانية . قال : ثم لو وطئها حد : أي بعد الثبوت والظهور . وأفاد في البحر أنه بعد العدة لعدم الحد بوطئ المعتدة ا ه‍ . فتأمل وراجع . وقد يقال : إنما سقط الحد هنا لعدم الاقرار بالزنا أربعا صريحا ، فتأمل . قوله : ( وسقط حقه ) قيل عليه الاقرار على الراجح إخبار ، وبنوا عليه أنه إذا أقر بشئ ولم يكن مطابقا لنفس الامر لا يحل للمقر له أخذه ، فغاية ما حصل بالاقرار المؤاخذة به ظاهرا ، والسؤال إنما هو عن سقوط الحق حقيقة فأين هذا من ذاك ؟ لكن الاقرار باستحقاق فلان الريع لا يستلزم الاقرار بكونه هو الموقوف عليه كما قد يتوهم ، كما يأتي تتمته قريبا مع بيان ما فيه عند قوله : ولو كتاب الوقف بخلافه . قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : وسقط حقه الظاهر أن المراد سقوطه ظاهرا ، فإذا لم يكن مطابقا للواقع لا يحل للمقر له أخذه : ثم إن هذا السقوط ما دام حيا ، فإذا مات عاد على ما شرط الواقف . قال السائحاني في مجموعته : وفي الخصاف قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد ، فإن مضت رجعت للمقر له ، فإن مات المقر له أو المقر قبل مضيها ترجع الغلة على شرط الواقف ، فكأنه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة أو موت المقر . وفي الخصاف أيضا : رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين فأقر زيد به وبأنه على بكر ثم مات زيد بطل إقراره لبكر . وفي الحامدية : إذا تصادق جماعة الوقف ثم مات أحدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه ؟ الجواب : نعم . ويظهر لي من هذا أن من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة إذا مات فولده
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 334 | ابن عابدين ( علاء الدين ) / مكتب البحوث والدراسات