انضمام الحا ) من حب بالنقل من حركة العين ( كثر ) وينشد بالوجهين قوله :
« 591 » -
وحبّ بها مقتولة حين تقتل
أما مع ذا فيجب فتح الحاء .
تنبيهان : الأول : قال في شرح الكافية : وهذا التحويل مطّرد في كل فعل مقصود به المدح وقال في التسهيل وكذا في كل فعل حلقي الفاء مرادا به مدح أو تعجب . الثاني : قوله : كثر لا يدل على أنه أكثر من الفتح . قال الشارح : وأكثر ما تجىء حب مع غير ذا مضمومة الحاء ، وقد لا تضم حاؤها كقوله :
« 592 » -
فحبّذا ربا وحبّ دينا
( شرح 2 )
( 591 ) - صدره :
فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها
قاله الأخطل من قصيدة من الطويل . الفاء للعطف . واقتلوها أي الخمر من قولهم قتلت الشراب إذا مزجته بالماء . والشاهد في وحب بها فإنه بضم الحاء للمدح . وجاء فاعلها بالباء الزائدة فإن بها في موضع الرفع بحب .
ومقتولة - ممزوجة - نصب على التمييز .
( 592 ) - قبله :
بسم الإله وبه بدينا * ولو عبدنا غيره شقينا
فحبّذا . . .
( / شرح 2 )
شرح
الضمير للخمر ومزاجها الماء وقتلها به إضعاف حدتها ولهذا عداه بعن . ومقتولة أي ممزوجة منصوب على الحال أو التمييز . قوله : ( فيجب فتح الحاء ) أي إن جعلتا كالكلمة الواحدة كما في التوضيح . قال المصرح : فإن جعلتا باقيتين على أصلهما جاز الوجهان .
قوله : ( وهذا التحويل ) أي نقل حركة العين إلى الفاء . قوله : ( في كل فعل مقصود به المدح ) ظاهرة سواء كان حلقي الفاء كحسن أو لا كضرب وبه صرح في الارتشاف وإن نظر إلى كلامه في التسهيل قيد بحلقى الفاء . قوله : ( مدح أو تعجب ) لا معنى لتخصيص المصنف المدح بالذكر لمساواة الذم له في الحكم . ثم الصواب أن لو اكتفى بقوله : تعجب عن ذكر المدح والذم لأنه نص في ما مضى على أن فعل الجاري مجرى نعم وبئس مضمن معنى التعجب وإنما ترك المصنف النص على جواز التسكين من غير نقل لأن هذا الحكم ثابت لفعل بضم العين مطلقا تضمن تعجبا أو لم يتضمنه بل فعلا كان أو اسما .
دمامينى . قوله : ( لا يدل على أنه أكثر من الفتح ) قال سم : قد يقال بل يدل لأن المراد أكثر بالنسبة إلى الفتح فيفيد أنه أكثر منه . قوله : ( فحبذا ربا وحب دينا ) من كلامه صلّى اللّه عليه وسلّم حين نزل في الخندق والشاهد في
هامش
( 591 ) - عجز بيت للأخطل في ديوانه ص 263 والمقاصد النحوية 4 / 26 وهمع الهوامع 2 / 89 . وصدره :فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها( 592 ) - الرجز لابن رواحة في ديوانه ص 107 والمقاصد النحوية 4 / 28 وبلا نسبة في همع الهوامع 2 / 88 ، 89 .