وحرمته ط . قوله : أشد من إجراء كلمة الكفر أي أشد من الكفر الصوري ، فإنه إذا أكره عليه
بملجئ يرخص مع اطمئنان القلب إحياء لنفسه ، ولو أكره بالقتل على قتل غيره لا يرخص أصلا
لاستواء النفسين ، واحترز به عن الكفر القلبي فإنه أشد ولا يرخص بحال .
وفي الجوهرة : واعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله تعالى وتقبل
التوبة منه ، فإن قتل مسلما ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دخوله النار ، بل هو في مشيئة الله تعالى
كسائر أصحاب الكبائر ، فإن دخلها لم يخلد فيها اه . وأما الآية فمؤولة بقتله لايمانه أو بالاستحلال أو
بأن يراد بالخلود المكث الطويل ، وسيذكر الشارح في آخر الفصل الآتي عن الوهبانية أنه لا تصح توبة
القاتل ما لم يسلم نفسه للقود . قوله : ( وموجبه القود ) بفتح الواو : أي القصاص ، وسمي قودا لأنهم
يقودون الجاني بحبل وغيره . قاله الأزهري اه . سعدي . ثم إنما يجب القود بشرط في القاتل والمقتول
يذكر في الفصل الآتي . قوله : ( فلا يصير مالا الخ ) تفريع على قوله : عينا أي ليس لولي الجناية
العدول إلى أخذ الدية إلا برضا القاتل . وهو أحد قولي الشافعي ، وفي قوله الآخر : الواجب أحدهما لا
بعينه ويتعين باختياره ، والأدلة في المطولات . قوله : ( فيصح صلحا ) أي إذا كان القود عندنا هو
الواجب في العمد فلا ينقلب مالا إلا من جهة الصلح . قوله : ( ولو بمثل الدية أو أكثر ) أطلقه فشمل
ما لو كان من جنسها أو من غيره حالا أو مؤجلا كما في الجوهرة ، وأشار إلى خلاف الشافعي ، فإنه
على قوله الثاني : لو صالح على أكثر من الدية من جنسها لا يصح لأنه يصير ربا ، ويصح على قوله
الأول ، وتمامه في الكفاية . قوله : ( لأنه كبيرة محضة ) وذلك بنص الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
( أكبر الكبائر الاشراك بالله تعالى ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور ، أو قال : شهادة
الزور . رواه البخاري . قوله : ( وفي الكفارة معنى العبادة ) بدليل أن للصوم والاعتاق فيها مدخلا فهي
دائرة بين العبادة والعقوبة ، فلا بد أن يكون سببها أيضا دائرا بين الحظر والإباحة لتعلق العبادة بالمباح
والعقوبة بالمحظور كالخطأ ، فإن فيه معنى الإباحة . أما العمد فهو كبيرة محضة كالزنا ، والسرقة والربا ،
ولا يقاس على الخطأ لان الكفارة من المقدرات فلا تثبت بالقياس ولأن الخطأ دونه في الاثم ، وتمامه
في المطولات . قوله : ( لكن في الخانية الخ ) أي في آخر فصل المعاقل .
أقول : لكنه مخالف لما في الشروح كالنهاية والعناية والمعراج من أنه لا كفارة في العمد وجب
فيه القصاص أولا ، كالأب إذا قتل ابنه عمدا والمسلم إذا قتل من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا
عمدا اه . قوله : ( والثاني شبهه ) بفتحتين أو بكسر فسكون : أي نظير العمد ويقال له : شبه
الخطأ ، لان فيه معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب ، ومعنى الخطأ باعتبار عدم قصده إلى
القتل إذ ليست الآلة آلة قتل اه . من الدرر والقهستاني . وزاد الإتقاني أنه يسمى خطأ العمد . قوله :
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 93
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٩٣