فرق بين الطالب والمطلوب . وصححه من الطالب دون المطلوب ، ومثله صحة استثناء الانكار في
الرواية ، وجعله في الصغرى قول محمد خلافا لأبي يوسف . وعلل قول محمد بأن الانكار قد
يضر الموكل بأن كان المدعي وديعة ، فلو أنكر الوكيل لا تسمع منه دعوى الهلاك والرد وتسمع قبل
الانكار . وبقي قسم ثالث ، وهو لو وكله غير جائز الاقرار والانكار : قيل لا يصح لعدم بقاء فرد
تحته ، وقيل يصح لبقاء السكوت . كذا في البزازية .
والحاصل أن المسألة على خمسة أوجه : الأول : أن يوكل بالخصومة فيصير وكيلا بهما . الثاني : أن
يستثنى الاقرار فيكون وكيلا بالانكار فقط . الثالث : عكسه فيصير وكيلا بالاقرار فقط في ظاهر
الرواية . الرابع : أن يوكله بالخصومة جائز الاقرار فيكون وكيلا بهما . الخامس : أن يوكله بها غير جائز
الاقرار ففيه اختلاف المتأخرين ، ولا يصير به مقرا لأنه يمكن أنه وكله بالاقرار خوف الشغب
والخصومة وإن لم يكن عليه شئ ، لان كل أحد لا يقدر عليها .
وفي الخلاصة : ولو كان التوكيل بسؤال الخصم واستثنى الاقرار موصولا صح ، ومفصولا لا
يصح ، ولو استثنى الاقرار والانكار : فقيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحته ، وقيل يصح لبقاء السكوت .
بحر عن البزازية . قوله : ( ولا يصير به مقرا ) يعني التوكيل بالاقرار صحيح ، ولا يكون التوكيل به قبل
الاقرار إقرارا من الموكل . وعن الطواويسي : معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق
مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل . كذا في البزازية .
قلت : ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا ونظيره صلح المنكر . قوله : ( وبطل توكيل الكفيل ) أي
توكيل الدائن الكفيل ، وسيأتي هذا في قوله بخلاف العكس ففيه تكرار . قوله : ( بالمال ) متعلق
بالكفيل : أي بقبض المال من المديون .
وصورته : إذا كان لرجل دين على آخر وكفل به رجل فوكل الطالب الكفيل بقبض ذلك الدين
من المدعى عليه الأصل لم يصح التوكيل . عيني . قوله : ( لئلا يصير عاملا لنفسه ) أي لان الوكيل هو
الذي يعمل لغيره ، ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملا لنفسه ساعيا في براءة ذمته فانعدم الركن
فبطل ، ولأنه مطالب بالمال ، وفي طلبه من المديون الدفع عن نفسه ولأن حق الطلب له بعد أدائه المال ،
فلو وكله المكفول له بقبضه صار كأنه جعل له المطالب مع أن المطالبة حقه فلا يصح .
قال في البحر : وإذا بطلت الوكالة في مسألة الكتاب وقبضه من المدين وهلك في يده لم يهلك
على الطالب ا ه .
وأورد عليه أنه كما هو ساع في براءة نفسه ساع في تحصيل المال للطالب ، ولو أبرأه عن الكفالة
لا تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كالوكيل عن غائب فإنه يقع باطلا ، ثم إذا بلغه فأجازه لم يجز ،
وتقييد الكفالة بالمال للاحتراز عما سيأتي متنا من قوله بخلاف كفيل النفس حيث يصح توكيله
بالخصومة ، لان الواحد يقوم بهما . عيني وزيلعي . قوله : ( كما لا يصح لو وكله بقبضه من نفسه ) لما
سيأتي من استحالة كونه قاضيا ومقتضيا . قوله : ( أو عبده ) أي المأذون المديون لأنه يصير عاملا لنفسه
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 797
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٧٩٧