رجعا ضمنا ، ولو شهدا أنه أجله سنة فقضى بها ثم رجعا قبل الحلول أو بعده ضمنا ورجعا به على
المطلوب إلى أجله ويبرأ الشاهدان بقبض الطالب الدين بعد مضي الاجل من المطلوب ، فإن ضمنا رجع
به على المطلوب إلى أجله وقاما مقام الطالب ، فإن نوى ما على المطلوب فمن مالهما أسقط المديون
الاجل لم يضمنا ، ولو شهدا أن له على آخر ألفا وآخران أنه أبرأه ثم رجعوا كلف مدعي الألف إقامة
البينة ثانيا وخصمه في ذلك شهود براءة الدين وقد رجعوا فيضمنها الألف ، ولا تصح إقامة البينة على
الدين إلا بحضرة الشهود لا بحضرة المدعى عليه ، ولا يرجعان على المشهود له بالبراءة ا ه .
وفي العتابية : شهدوا على أنه أبرأه من الديون ثم مات الغريم مفلسا ثم رجعا لم يضمنا للطالب
لأنه نوى ما عليه بالافلاس ا ه . وأما الحد فسنذكره مع القصاص .
وأما النسب والولاء والكتابة والتدبير والاستيلاء ، فسنذكرها في كلام الماتن الآتي . قال في
الولوالجية : ولو ادعى أنه ابن رجل والأب يجحد وأقام البينة أنه ابنه ولد على فراشه فقضى بذلك
وأثبت نسبه ثم رجعوا فلا ضمان عليهم ، سواء رجعوا في حال حياة الأب أو بعد وفاته ، أما في حال
حياة الأب فلأنهما لم يشهدا على الأب بالمال وإنما شهدا عليه بالنسب والنسب ليس بمال ، وما ليس
بمال لا يضمن بالمال ، وأما بعد وفاته فلأنهم لو ضمنوا ما ورث الابن المشهود له لسائر الورثة لا يجوز
ذلك ، لان استحقاق الميراث يضاف إلى موت الأب لا إلى النسب ، لان الميراث يستحق بالنسب والموت
جميعا والموت آخرهما وجودا ، وكل حكم ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخر الوصفين وجودا ا ه .
وأما الإقالة فمع البيع .
وأما الوكالة : ففي المحيط : شهدا أنه وكله بقبض دينه من فلان أو وديعة فقبضه وأنكر الموكل ثم
رجعا لم يضمنا ، لان الشاهد سبب لتوفيت إمكان القبض على الموكل والوكيل باشر تفويته فيكون
الضمان على المباشر . وفي العتابية : ولا ضمان على شهود التوكيل بالاعتاق ولا على شهود التفويض
ولا على شهود التوكيل بقبض الدين ا ه .
وأما الرهن ، ففي المحيط ادعى من ألف على آخر أنه رهنه عبدا قيمته ألف ، والمطلوب مقر
بالدين وشهدا بالرهن ثم رجعا لم يضمنا ، لأنهما أزالا بعوض ، ولو كان فيه فضل على الدين لم يضمنا
ما دام العبد حيا ، فإن مات في يد المرتهن ضمن الفضل على الدين ، ولو ادعى الراهن الرهن وأنكر
المرتهن لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن ، وإن رجعا على الرهن دون التسليم بأن قالا
سلم إليه هذا العبد وما رهنه لا يضمنان ا ه .
وأما الإجارة ، ففي المحيط : ركب بعير الرجل إلى مكة يدعي الإجارة بخمسين وأقام بينة فعطب
وادعى صاحب البعير الغصب ثم رجعا ضمنا قيمة البعير يوم عطب ، إلا مقدار ما أخذ صاحبه من
الاجر . شهدا أنه أكراه دابته بمائتين إلى موضع كذا وأجر مثلها مائة فركبها ثم رجعا لم يضمنا الفضل
إن ادعى المستأجر الإجارة وجحد صاحب الدابة ، وإن ادعاها صاحب الإبل وجحد المستأجر ضمنا له
ما أداه ما فوق أجر البعير .
وأما المضاربة ، ففي المحيط : ادعى المضارب نصف الربح فشهدا به ورب المال مقرا بالثلث ثم
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 671
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٦٧١