والشرنبلالي يقرض بالياء المثناة تحت والقاف اه ح . قوله : ( ولا شهادة الاشراف من أهل العراق
لتعصبهم ) لأنهم قوم يتعصبون ، فإذا ناب قوم أحد منهم نائبة أتى سيد قومه فيشفع فلا يؤمن أن يشهد
له بزور اه . وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته . بحر .
قال الرملي : قال الغزي قلت : وفي الخلاصة من كتاب القضاء : فإن عدله اثنان وجرح اثنان
فالجرح أولى ، إلا إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم لان أصل الشهادة لا تقبل عند العصبية
فالجرح أولى اه . وفي معين الحكام في موانع قبول الشهادة قال : ومن العصبية أن يبغض الرجل
الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا اه .
أقول : من التعصب أن يبغضه لأنه من حزب فلان أو من أصحابه أو من أقاربه أو منسوبيه اه .
قال عبد الحليم في حاشية الدرر : ولا يذهب عليك أن أكثر طائفة القضاة بل الموالي في عصرنا بينهم
تعصب ظاهر لأجل المناصب والرتب ، فينبغي أن لا تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتبين عدالته
كما لا يخفى اه . قوله : ( ولا من انتقل من مذهب أبي حنيفة الخ ) أي استخفافا لأنه لا يكون أهلا
للشهادة فلا يعتمد عليه . منح ، وتقدم في باب التعزير أن من ارتحل إلى مذهب بدون حاجة شرعية
يعزر فكان ذلك معصية موجبة لرد شهادته ، ولأنه ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب
ويستوي فيه الحنفي والشافعي ، وقيل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوج له أخاف أن يموت مسلوب
الايمان لاهانته بالدين بجيفة قذرة . قنية من كتاب الكراهية .
وفي آخر هذا الباب من المنح : وإن انتقل إليه لقلة مبالاة في الاعتقاد والجرأة على الانتقال من
مذهب إلى مذهب كما يتقوله ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لا تقبل شهادته اه . فعلم
بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنفي ، وأنه إذا لم يكن لغرض صحيح ، فافهم ولا
تكن من المتعصبين فتحرم بركة الأئمة المجتهدين نفعنا الله تعالى بهم أجمعين في الدنيا والآخرة آمين .
وتقدم هذا البحث مستوفى في فصل التعزير فارجع إليه . قوله : ( وكذا بائع الأكفان والحنوط ) أي إذا
ابتكر وترصد لذلك ، أما إذا كان يبيع الثياب ويشتري منه الأكفان تجوز شهادته . جامع الفتاوى وبحر .
وفي الهندية : إذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة أو ينسجها لا تقبل شهادته اه : أي صورة ذي روح .
قوله : ( لتمنيه الموت ) وإن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل . كذا قيده شمس الأئمة . قال الرحمتي : وينبغي
أن يكون مثله بائع الطعام لتمنيه الغلاء والشدة على الناس اه .
أقول : وهذا أيضا إن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل . قوله : ( وكذا الدلال ) أي فيما عقده لعدم
صحة الشهادة على فعل نفسه أو مطلقا لكثرة كذبه .
في التنقيح لسيدي الوالد : سئل في شهادة الدلال العدل الذي لا يحلف ولا يكذب هل تقبل ؟
الجواب نعم إذا كان كذلك تقبل . قال في البحر : وكذا لا تقبل شهادة النخاس ، وهو الدلال إلا إذا
كان عدلا لم يكذب ولم يحلف اه . وقدمنا عن الفتح أن أهل الصناعات الدنيئة الأصح أنها تقبل كالزبال
والحجام لأنها تولاها قوم صالحون ، فما لم يعلم القادح لا يبني على ظاهر الصناعة ، وكذا الدلالون
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 565
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٥٦٥