ظلم الناس لأنفسهم خاصة ، ويسمى في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية . قال في الفتح : وقدمنا عن
البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله
ظلما فعلى هذا تقبل شهادته اه . قوله : ( والجابي ) أي جابي الظلم . قوله : ( والصراف ) الذي يجمع عنده
المال ويأخذه طوعا . قوله : ( والمعرفون ) بالواو ، وفي بعض النسخ المعرفين بالياء عطف على المجرور
وهو الصواب ، وهم الذين يعرفون عن قدر الاشخاص الذين في المركب ليأخذ الحاكم منهم شيئا
معلوما مصادرة . قوله : ( والعرفاء في جميع الأصناف ) هم مشايخ الحرف .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام : وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم
للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز اه .
أقول : لكنه مقيد بما سيأتي قريبا عن الهندية من أنهم إذا كانوا يحصون وهم ما إذا كانوا مائة
فأقل . تأمل . قوله : ( ومحضر قضاة العهد ) أي الذي يحضر الأخصام للقاضي لقبولهم الرشا ولعدم
المروءة فيهم ، والمراد بالعهد الزمن أي قضاة زمنهم فيكف الحال في زماننا ط . قوله : ( والوكلاء
المفتعلة ) لعل المراد بهم من يتوكل في الدعاوي والخصومات ، وذلك لأنه قد شوهد منهم قلة المبالاة
في الاحكام وأخذ الرشا وغير ذلك ، وإنما جعلوا مفتعلة لان الناس لا يقصدون منهم إلا الإعانة على
أغراضهم بحيلهم ولم يقصدوا التوكيل حقيقة فقط . قوله : ( والصكاك ) بضم الصاد المهملة جمع صكاك
بفتحها . قال في البزازية : من الشهادات والصكاك تقبل في الصحيح . وقيل : لا لأنهم يكتبون اشترى
وباع وضمن الدرك وإن لم يقع فيكون كذبا ولا فرق بين الكذب بالكتابة أو التكلم . قلنا : الكلام في
كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب . ط . عن الحموي : أي وما ذكر من الكذب عفو لأنهم
يحققون ما كتبوا .
قال الرملي في حاشية المنح : وفي إجازات البزازية لا تقبل شهادة الدلال ومحضر قضاة العهد
والوكلاء المفتعلة والصكاك اه .
أقول وسيأتي في شرح قوله أو يبول أو يأكل على الطريق أنها لا تقبل شهادة النحاس وهو
الدلال إلا إذا كان عدلا لا يحلف ولا يكذب ، ونقله عن السراج هنا ، وقد رأيناه في كلامهم كثير .
وأقول : قد ظهر من هذا أن شهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد الصناعة بل لمباشرة
ما لا يحل شرعا ، وإنما تنصيص العلماء على من ذكر لاشتهار ذلك منه . تأمل . قوله : ( وضمان
الجهات ) بضم الضاد المعجمة وتشديد الميم . وقال الكمال عاطفا على من لا تقبل شهادته ما نصه : وكذا
كل من شهد على إقرار باطل ، وكذا على فعل باطل مثل من يأخذ سوق النخاسين مقاطعة أو شهد على
وثيقتها اه . وقال المشايخ : إن شهدوا حل عليهم اللعن أنه شهادة على باطل ، فكيف هؤلاء الذين
يشهدون من مباشري السلطان على ضمان الجهات وعلى المحبوسين عندهم هؤلاء والذين في ترسيمهم اه .
قوله : ( كمقاطعة سوق النخاسين ) كمن يأخذها بقطعة من المال يجعلها عليه مكسا ويوجد في بعض
الكتب بالخاء المعجمة جمع نخاس ، وهو بائع الدواب والرقيق ، والاسم النخاسة بالكسر والفتح ، من
نخس من باب نصر : إذا غرز مؤخر الدابة بعود ونحوه كما في القاموس ، وقد جعل في الأسواق
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 535
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٥٣٥