من إخبار عدلين ، وضمير فيه للموت وترد للشهادة ، وضمير قال للشاهد ، والله تعالى أعلم .
قال في القنية بعد أن رقم لنجم الأئمة البخاري والقاضي البديع : تقبل شهادة المديون لرب
الدين . وفي المحيط : ولا تقبل شهادة رب الدين لمديونه إذا كان مفلسا . وشمس الأئمة الحلواني ووالد
صاحب المحيط قال : تقبل وإن كان مفلسا . وفي شرح الجامع للعتابي : لا تقبل بعد الموت لتعلق حقه
بالتركة ، وكذا الموصى له بألف مرسلة أو شئ بعينه لأنه يزداد به محل الوصية أو سلامة عينه ، ثم رمز
لقاضيخان وقال : إنه يجوز شهادته للحي دون الميت ، هذا خلاصة ما في القنية ، وقد ذكر فيها في
موضع بعد أن رقم لبرهان الدين صاحب المحيط : ادعى الكفيل عليها الكفالة فأنكرت تقبل شهادة
البائع بكفالتها كرب الدين إذا شهد لمديونه . وحاصله القبول إذا كان موسرا حيا . والقولان في المفلس
وعدم القبول بعد الموت قولا واحدا لتعلق حقه بالتركة كالموصى له ، لكن رأيت في جامع الفتاوى
لحافظ الدين البزازي تقييد الجواز بما إذا شهد بما سوى جنس حقه ، وهذا لا إشعار للنظم به كما لا
إشعار بالاختلاف في صورة المفلس ، بل مفهوم عدم القبول في انعدام الحياة واليسار . والله تعالى
أعلم اه .
نقل الطحطاوي عن الحموي أن من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ، ومن كان
بعرضية أن ينتصب خصما ولم ينتصب تقبل ، وشهادة أجير الوحد لأستاذه لا تجوز في تجارته وغيرها
وإن كان عدلا وإن كان أجير مياومة أو مشاهرة أو مسانهة استحسانا ، ولو مضت الإجارة وأعاد
شهادته تقبل ، بخلاف الأجير المشترك حيث تقبل شهادته لأنه غير مملوك لا رقبة ولا منفعة ، وتجوز
شهادة الدائن لمديونه ولو مفلسا بما هو من جنس دينه ، ولو شهد لمديونه بعد موته لم تقبل . لان الدين
لا يتعلق بمال المديون حال حياته ويتعلق به بعد وفاته ، وتقبل شهادة المديون لدائنه اه . والله تعالى
أعلم .
باب القبول وعدمه
لما فرغ ( 1 ) من بيان ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع ، وقدم ذلك على هذا لأنه محل والمحل
مشروط والشرط مقدم على المشروط . ثم معنى القبول لغة يقال : قبلت القول حملته : على الصدق . كذا
في المصباح . قوله : ( لصحة الفاسق ) أي لصحة القضاء بشهادته : أي وقد ذكره مما لا يقبل ، وكما
يصح القضاء بشهادته الفاسق يصح بشهادة الأعمى والمحدود في القذف إذا تاب وبشهادة أحد
الزوجين مع آخر لصاحبه وبشهادة الوالد لولده وعكسه ، حتى لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه
اه . بحر عن خزانة المفتين .
أقول : لعله محمول على ما إذا كان القاضي يرى ذلك ، بخلاف الحنفي بقرينة قوله حتى لا يجوز
للثاني الخ . تأمل . واستظهر الطحطاوي .
هامش
( 1 ) قوله : ( ولما فرغ إلخ ) هكذا بالأصل وليحرر .