تعالى . وفي حاشية نوح أفندي : الشهادة بالشهرة أن يدعي المتولي أن هذه الضيعة وف على كذا مشهور
ويشهد الشهود بذلك . والشهادة بالتسامع أن يقول الشاهد أشهد بالتسامع ا ه . ولا يخفى أن المآل واحد
وإن اختلفت المادة ، فافهم . أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : ( جازت في الكل ) أي فيما يجوز
فيه الشهادة بالتسامع كما في الخانية .
قال سيدي الوالد : أقول : بقي لو قال أخبرني من أثق به ، وظاهر كلام الشارح أنه ليس من
التسامع ، لكن في البحر عن الينابيع أنه منه اه .
وعبارة البحر : وفي الينابيع : تفسيره أن يقول في النكاح لم أحضر العقد ، وفي غيره أخبرني من
أثق به أو سمعت ونحوه .
وحاصل ما يقال أنه إن أطلقا بأن يقولا نشهد على موت رجل فإنه يقبل ، وإن قالا لم نعاين موته
وإنما سمعنا من الناس : فإن لم يكن موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف ، وإن كان مشهور أذكر في
الأصل أنه تقبل . وقال بعضهم : لا تقبل ، وبه أخذ الصدر الشهيد . وفي الغياثية : هو الصحيح ، وإن
قالا نشهد أنه مات لأنه أخبرنا من شهد موته ممن نثق به جازت . وقال بعضهم : لا يجوز كما في
الحامدية . قوله : ( وصححه شارح الوهبانية ) أي العلامة عبد البر في شرحه عليها ، وقد نظم جميع ما
تجوز به الشهادة بالشهرة والتسامع بقوله :
وقد جوزوها في النكاح بسمعه * وإن بينا ردت وتقبل أظهر
كذا نسب ثم الطريق سماعه * من الجمع ما كذب لهم يتصور
وأفتوا بما قالا بعدلين يكتفى * قضاء وفي موت كفى العدل يخبر
وقيل لكل والمصحح أن ذا * كما مر والاخبار فيه مؤثر
وفي غيره فالشرط لفظ شهادة * به أخذ الصدر الشهيد المصدر
وإن أطلقا سمعا ونفى عيانه * ترد إذا ما الموت لم يك يشهر
وأطلق بعض ( 1 ) ردها ثم صححوا * قبولا إذا قال الموثق يخبر
وبعض يقلبها بالسماع بموت من * غدا غير مشهور ولا بد ينظر
وقد جوزوها في الدخول ورجحوا * جواز المهر ثم في الوقف يذكر
خلاف شيوخ والصحيح جوازها * على الأصل دون الشرط فيما يحرر
وجوزها الثاني أخيرا على الولا * وفي العتق بعض قال والبعض ينكر
وفي الملك محدودا ويعزى لمالك * ولم يدر عينا إذ الامر أشهر
ويعزى إلى الخصاف في ذا جوازها * ومن دائن والخصم حي وموسر
فضمير بينا لشاهدي التسامع أي بينا أن شهادتهما بالتسامع ردت : أي الشهادة وضمير تقبل أيضا
لها ، وقولي أظهر إشارة إلى تصحيح القبول ، وضمير سماعه لمن يشهد ، وضمير أفتوا للمشايخ ،
وضمير قالا للصاحبين ، والمراد بكل كل المسائل المتقدمة ، والإشارة بذا إلى الموت كما مر في أنه لا بد
هامش
( 1 ) قوله : ( وأطلق بعض إلخ ) هكذا بالأصل ولعله وأطلق بعض ردها ثم صححوا ، وقوله وبعض يقبلها هكذا بالأصل
أيضا وهو غير مستقيم الوزن فليحرر