كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين كما في شرح المنار . قوله : ( أو شهادة عدلين ) بالجر عطف
على خبر جماعة : يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتقى : يعني أن الشهرة لها
طريقان : حقيقي وهو بالمتواتر ، وحكمي وهو ما كان بشهادة عدلين ، فقد ذكر ظهير الدين أن الاشتهار
بشهادة عدلين أو رجل وامرأتين بلفظ الشهادة بدون اشتهار ويقع في قلبه أن الامر كذلك ، وقد تقدم
عن الصغرى . قوله : ( إلا في الموت ) قال في جامع الفصولين : شهد أن أباه مات وتركه ميراثا له إلا
أنهما لم يدركا الموت لا تقبل ، لأنهما شهدا بملك للميت بسماع فلم تجز اه . قوله : ( فيكفي العدل ) أي
بالنسبة للشهادة . وأما القضاء فلا بد فيه من شهادة اثنين ، لقولهم : وفي الموت مسألة عجيبة ، هي إذا
لم يعاين الموت إلا واحد ، ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع ؟ قالوا : يخبر
بذلك عدلا مثله ، وإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد فيقضي
بشهادتهما اه . ولا بد أن يذكر ذلك المخبر أنه شهد موته أو جنازته ودفنه حتى يشهد الآخر معه كما
قدمناه .
قال في الخلاصة : ولا يشترط أن يتلفظ المخبر بالموت بلفظ الشهادة عند من يشهد . أما الذي
يشهد عند القاضي يتلفظ الشهادة . وأما الفصول الثلاثة التي يشترط فيها شهادة العدلين ينبغي أن
يشهد عنده بلفظ الشهادة . قال أستاذنا ظهير الدين في الأقضية : وهذا اختيار الصدر الامام الشهيد
برهان الأئمة . وفي مختصر القدوري : إنما تجوز الشهادة بالتسامع إذا أخبره من يثق به ، فهذا يدل على
أن لفظ الشهادة ليس بشرط اه .
وفي شرح ابن الشحنة : والجواب في القضاء والنكاح نظير الجواب في النسب ، فقد فرقوا جميعا
بين الموت والأشياء الثلاثة فاكتفوا بخبر الواحد في الموت دونها . والفرق أن الموت قد يتفق في موضع
لا يكون فيه إلا واحد ، بخلاف الثلاثة لان الغالب كونها بين جماعة . ومن المشايخ من لم يفرق . وتمامه
فيه .
وفي جامع الفصولين : والصحيح أن الموت كنكاح وغيره لا يكتفي فيه بشهادة الواحد ، ومن
المشايخ من قال لا فرق بين الموت والثلاثة ، وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع ، موضوع مسألة
الموت إذا أخبره واحد عدل ولم يذكر العدل في الثلاثة ، فلو كان المخبر في الثلاثة عدلا أيضا حل لهم
أن يشهدوا ، ثم في الثلاثة إذا ثبت الشهرة عندها بخبر عدلين يجب الاخبار بلفظ الشهادة ، وفي الموت
لما ثبت بخبر الواحد بالاجماع لا يجب بل يكتفي بمجرد الاخبار . قوله : ( ولو أنثى ) قال العلامة عبد
البر : إنها تجوز إذا سمع من محدود في قذف أو النسوان أو العبيد إذا كان الصدق ظاهرا ، ولا يجوز من
الصبيان إلا إذا كان مميزا كلامه معتبر اه . قوله : ( وهو المختار ) لأنه قد يتحقق في موضع ليس فيه إلا
واحدة . بخلاف غيره . عيني . قوله : ( وقيده شارح الوهبانية ) عبد البر نقلا عن السير الكبير . قوله :
( كوارث وموصى له ) كما قدمناه . قوله : ( ومن في يده شئ ) نقدا كان أو عرضا أو عقارا ، وقد تقدم
أن هذه تمام العشرة ، لكن في عدها من العشرة نظر . ذكره في البحر والفتح ، ويأتي الكلام عليه قريبا
إن شاء الله تعالى . قوله : ( سوى رقيق ) يعم العبد والأمة . قوله : ( علم رقه ) صوابه لم يعلم رقه كما
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 515
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٥١٥