قلت : بل العاشر قوله وشرائطه وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة إبراهيم بن إسحاق من
نظمه :
افهم مسائل ستة واشهد بها * من غير رؤياها وغير وقوف
نسب وموت والولاد وناكح * وولاية القاضي وأصل وقوف
قوله : ( منها العتق ) ذكر السرخسي أن الشهادة بالسماع في العتق لا تقبل بالاجماع . وذكر شيخه
الحلواني أن الخلاف ثابت فيه . فعن أبي يوسف الجواز ، فالمعتمد عدم القبول فيه كالذي بعده . وفي
البحر : شرط الخصاف للقبول في العتق عند أبي يوسف أن يكون مشهورا وللعتق أبوان أو ثلاثة في
الاسلام ولم يشترطه محمد في المبسوط . وفي شرح العلامة عبد البر : التاسعة : الشهادة في
العتق . قالوا : لا يحل عندنا خلافا للشافعي ، ثم نقل عن الحلواني ما تقدم .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه : والعبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض
تسمع ، والتناقض لا يمنع الصحة . وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى . وفي الاعتاق المبتدأ تشترط
الدعوى عند أبي حنيفة : وعندهما ليس بشرط . وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليس بشرط خلاصة : أي
لأنها شهادة بحرية أمة فهي شهادة بحرمة الفرج . وتمامه فيه . قوله : ( والولاء عند الثاني ) أي في القول
الأخير له ، والقول الأول له كالامام أنها لا تحل ما لم يعاين إعتاق المولى ، وقول محمد مضطرب ،
والظاهر أن المعتمد قول الإمام لعدم تصحيح قول الثاني . على أن بعضهم جعل ذلك رواية عنه لا
مذهبا ، والدليل للامام كما في الزيلعي أن العتق ينبني على زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة ، فكذا ما
ينبني عليه ط . قوله : ( والمهر على الأصح ) أي من روايتين عن محمد لأنه من توابع النكاح فكان
كأصله . قال في البحر : ومن ذلك المهر ، فظاهر التقييد أنه لا تقبل فيه به ، ولكن في البزازية
والظهيرية والخزانة أن فيه روايتين ، والأصح الجواز اه . ومثله في الخلاصة والشرنبلالية ، فإن حمل ما
في هذه الكتب على أن الروايتين عن محمد فلا منافاة . قال في جامع الفصولين : الشهادة بالسماع
من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بأن المهر كذا تقبل لا ممن سمع من غيرهم
اه . قوله : ( والنسب ) سواء جاز بينهما النكاح أو لا . بحر . فجاز أن يشهد أنه فلان بن فلان الفلاني
من سمع من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب عند الامام وإن لم يعاين الولادة . وعندهما : إذا
أخبره بذلك عدلان يكفي ، والفتوى على قولهما كما في شرح الوهبانية عن العمادية .
وفي التتارخانية : عن المحيط : وإذا قدم عليه رجل من بلد آخر وانتسب إليه وأقام معه دهرا لم
يسعه أن يشهد على نسبه حتى يشهد له رجلان من أهل بلده عدلان أو يكون النسب مشهورا .
وذكر الخصاف هذه المسألة وشرط لجواز الشهادة شرطين : أن يشتهر الخبر . والثاني أن يمكث
فيهم سنة ، فإنه قال : لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يقع معرفة ذلك في قلوبهم ، وذلك بأن
يقيم معهم سنة ، وإن وقع في قلبه معرفة ذلك قبل مضي السنة لا يجوز أن يشهد . روى عن أبي
يوسف أنه قدر ذلك بستة أشهر . والصحيح أنه إذا سمع من أهل بلده من رجلين عدلين حل له أداء
الشهادة ، وإلا فلا ، أما إذا سمع ذلك ممن سمع من المدعي لا يحل له أن يشهد وإن اشتهر ذلك فيما
بين الناس ، لكنه إن شهد عنده جماعة حتى تقع الشهرة حقيقة وعرف ووقع عنده أنه ثابت النسب من
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 509
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٥٠٩